قرار وزير النفط رقم (53) لسنة 1974 م
بتحديد الأسعار المعلنة للنفط الخام
وزير النفط،
أكتوبر 1970 م واتفاقية مارس 1971 م واتفاقية مايو 1972 م واتفاقية يونيو 1973 م،
المعلنة للنفط الخام،
مدينة فيينا خلال الفترة من 16-17 مارس 1974 م بتثبيت الأسعار المعلنة خلال الربع
الثاني على ما هي خلال الربع الأول لسنة 1974 م،
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.