احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (53) لسنة 1974 بشأن تحديد الأسعار المعلنة للنفط الخام

قرار وزير النفط رقم (53) لسنة 1974 م

بتحديد الأسعار المعلنة للنفط الخام

 

وزير النفط،

  • بعد الاطلاع على قانون البترول رقم (25) لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له،
  • وعلى عقود الامتياز النفطية والاتفاقيات المعدلة لها، أو المكملة له وخاصة اتفاقية

أكتوبر 1970 م واتفاقية مارس 1971 م واتفاقية مايو 1972 م واتفاقية يونيو 1973 م،

  • وعلى قرارات وزير النفط رقم (124)، (135)، (171) لسنة 1973 م بتحديد الأسعار

المعلنة للنفط الخام،

  • وعلى قرار وزراء النفط لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) المجتمعين في

مدينة فيينا خلال الفترة من 16-17 مارس 1974 م بتثبيت الأسعار المعلنة خلال الربع

الثاني على ما هي خلال الربع الأول لسنة 1974 م،

صنف النص:قرار
عدد النص:53
تاريخ النص:1974-04-07
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.