احدث القوانين

>

الجزء VII: مراكز تدريب و مؤسسات بحوث في مجال الأمن والدفاع

قرار رقم (54) لسنة 1988 بشأن إنشاء معهد التدريب والدراسات الجمركية

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (54) لسنة 1988

بشأن إنشاء معهد التدريب والدراسات الجمركية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (68) لسنة 1972م في شأن حرس الجمارك.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة بكتابة رقم 17/10/1970 المؤرخ في 17 جمادى الأولى 1397 و.ر الموافق 7/1/1988م

قــــــــررت

مادة (1)

ينشأ معهد يسمى (معهد التدريب والدراسات الجمركية) يتبع اللجنة الشعبية العامة للخزانة ويتولى ما يلي:-

أ) إعداد وتخريج أفراد وضباط صف بحرس الجمارك.

ب) إقامة دورات تخصصية لرجال الجمارك.

جـ) إجراء الدراسات وإعداد البحوث وإقامة الندوات ذات العلاقة بالأعمال الجمركية.

مادة (2)

يصدر بتحديد مقر المعهد ونظامه الداخلي والمناهج المقررة وسير العمل به وغير ذلك من الأحكام قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 14 جمادى الآخر 1397 و.ر

الموافق :3 النوار 1988م

صنف النص:قرار
عدد النص:54
تاريخ النص:1988-03-23
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.