احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (54) لسنة 2013 في شأن اعتماد انتخاب المراقبين بمكتب رئاسة المؤتمر

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (54) لسنة 2013م

في شأن اعتماد انتخابات المراقبين

بمكتب رئاسة المؤتمر

المؤتمر الوطني العام:

بعد الإطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (2) لسنة 2001م، في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010م في شأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في احتماعه العادي المنعقد يوم الاثنين الموافق الثالث من شهر سبتمبر/2012.

صدر القرار الآتي:

مادة (1)

تعتمد نتائج انتخاب المراقبين بمكتب رئاسة المؤتمر الوطني العام وذلك على النحو الآتي:

1. السيد/ محمد مفتاح تكالة مراقبا بمكتب رئاسة المؤتمر.

2. السيدة/ لمياء محمد شاكر الشريف مراقبا بمكتب رئاسة المؤتمر.

3. السيد/ شكري الأمين المغربي مراقبا بمكتب رئاسة المؤتمر.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ 3/سبتمبر/2012م ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام- ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ :3/شعبان/1434هـ

الموافق: 12/يونيو/2013م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:54
تاريخ النص:2013-06-12
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.