احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (540) لسنة 2013 بتعديل حكم في قرار رقم (180) لسنة 2013 بإنشاء البلديات

قرار مجلس الوزراء

رقم (540) لسنة 2013 ميلادية

بتعديل حكم في القرار رقم (180) لسنة 2013ميلادي

بإنشاء البلديات

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (59) لسنة 2012 ميلادي بشأن نظام الإدارة المحلية، وتعديله.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (10) لسنة 2012 ميلادي في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء (180) لسنة 2013 ميلادي بإنشاء البلديات، وتعديلاته.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع والعشرين واجتماعه العادي التاسع والعشرين لسنة 2013 ميلادية.

قـــــــــرر

مادة (1)

تعدل المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (180) لسنة 2013 ميلادي بإنشاء البلديات بحيث يجرى على النحو التالي:-

مادة (1)

يعاد إنشاء وتسمية البلديات الواردة بالكشف المرفق بالقرار رقم (180) لسنة 2013 ميلادي المشار إليه، بحيث تكون وفقا للكشف المرفق بهذا القرار وعددها (90) تسعون بلدية بحيث يبدأ باسم بلدية إمساعد وينتهي باسم بلدية غدامس.

ويجوز لمجلس الوزراء إنشاء بلديات أخرى وفقا لما تتطلبه طبيعة العمل الفعلية.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى الكشف المرفق بالقرار رقم (180) لسنة 2013 ميلادي المشار إليه، وأي حكم يخالف ما هو وارد بالكشف المرفق بهذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

مجلس الوزراء

صدر في تاريخ : 6/ ذي القعدة /1434هجري

الموافق: 12/09/2013 ميلادية

الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء

رقم (540) لسنة 2013 ميلادية

الرقم

البلدية

الرقم

البلدية

الرقم

البلدية

الرقم

البلدية

1

إمساعد

24

إجخرة

47

زليتن

70

غربان

2

بئر الأشهب

25

مرادة

48

الخمس

71

الأصابعة

3

طبرق

26

البريقة

49

مسلاته

72

ككلة

4

درنة

27

خليج السدرة

50

ترهونة

73

القلعة

5

أم الرزم

28

هراوة

51

بني وليد

74

يفرن

6

القبة

29

سرت

52

قصر الأخيار

75

جادو

7

الأبرق

30

أبو قرين

53

القره بوللى

76

الرحبيات

8

القيقب

31

الجفرة

54

ناجورء

77

الرياينة

9

شحات

32

براك الشاطئ

55

طرابلس

78

الزنتان

10

البيضاء

33

القرضة الشاطئ

56

قصر بني غشير

79

الشقيقة

11

ساحل الجبل

34

إدري الشاطئ

57

السواني

80

نسمة

12

المرج

35

سبها

58

جنزور

81

الشوبرف

13

جردس العبيد

36

وادي البوانس

59

العزيزية

82

الرجبان

14

نوكرة

37

بنت بيه

60

الزاهرء

83

ظاهر الجبل

15

الابيار

38

الغريفة

61

الماية

84

الحرابة

16

بنغازي

39

أوباري

62

الزاوية

85

كاباو

17

سلوق

40

غات

63

صرمان

86

نالوت

18

قمينس

41

مرزق

64

صبراته

87

وازن

19

إجدابيا

42

القطرون

65

العجبلات

88

الحوامد

20

الكفرة

43

تراغن

66

الجميل

89

باطن الجبل

21

تازريو

44

وادي عتبة

67

زوارة

90

غدامس

22

جالو

45

الشرقية

68

زلطن

23

أوجلة

46

مصراته

69

رقدالين

صنف النص:قرار
عدد النص:540
تاريخ النص:2013-09-12
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.