احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (544) لسنة 1989 بشأن إضافة بند إلى المادة (11) من لائحة تنظيم البلديات

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (544) لسنة 1989م

بإضافة بند إلى المادة
(11)
من لائحة

تنظيم البلديات

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (103) لسنة 1973م باصدار القانون الصحي،
  • وعلى القانون رقم (13) لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (307) لسنة 1987م بشأن لائحة تنظيم البلديات،
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة بكتابه المؤرخ في 1989/2/12م وكتابه المؤرخ في 1989/7/5م،
  • وعلى ما انتهت اليه اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي التاسع لعام 1989م،

قــــــــــــــــررت:

مادة (1)

يضاف بند جديد تحت رقم (5) إلى المادة (11) فقرة ب من لائحة تنظيم البلديات المشار إليها يجري نصه على النحو التالي:

بند (5) مكتب الرعاية الصحية ويختص بما يلي:

أ) الإشراف الفني على وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأساسية.

ب) الإشراف على وحدات ومراكز الحجر الصحي بالمناطق الحدودية.

ج) الإشراف الفني والإداري على مختبرات المياه.

د) مراقبة مياه الشرب وتحليلها للتأكد من صلاحيتها وتشديد الرقابة في مجال إصحاح البيئة.

هـ) مراقبة التغذية وأمراض سوء التغذية.

و) تنفيذ برنامج الصحة المدرسية وتقييمه وإعداد التقارير الشهرية والسنوية عن سير العمل به.

ز) تنفيذ برنامج الأمومة والطفولة بما في ذلك التطعيمات.

ح) تنفيذ برنامج الصحة النفسية والمهنية.

ط) مكافحة الأمراض المتوطنة والسارية والقيام بالرصد والتبليغ واتخاذ التدابير العلاجية والوقائية اللازمة حيال أية حالة مرضية معدية.

ي) القيام بالتوعية والتنفيذ الصحي.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 18 ذو الحجة 1398 و.ر

الموافق: 1989/7/21م

صنف النص:قرار
عدد النص:544
تاريخ النص:1989-03-08
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.