احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (58) لسنة 2013 بالإذن لوزارة المالية بنقل مخصصات

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (58) لسنة 2013م

بشأن منح الإذن لوزارة المالية في نقل مخصصات مالية. الجريدة الرسمية

بعد الإطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م. وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم (7) لسنة 2013م. بشأن اعتماد الميزانية العامة لسنة 2013م.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الخامس والتسعين المنعقد بتاريخ 11/يونيو/2013م.

صدر القرار الآتي:

مادة (1)

يؤذن لوزارة المالية في نقل مبلغ قدره (1.403.573.867 د.ل) مليار وأربعمائة وثلاثة ملايين وخمسمائة وثلاثة وسبعون ألفا وثمانمائة وسبعة وستون دينارا من بند الاحتياطي بالميزانية العامة للعام 2013م. إلى الجهات المبينة لاحقا وعلى النحو الآتي:

الباب

البيان

المخصص بالميزانية

التعديل المطلوب

الاعتماد بعد التعديل

زيادة

خفض

الأول

وزارة الداخلية

1,273,000,000

720,000,000

1,993,000,000

الثاني

وزارة الداخلية

101,000,000

12,000,000

113,000,000

الثاني

وزارة المالية

(المتفرقات)

1,226,000,000

100,000,000

1,326,000,000

الثاني

وزارة المالية

(المتفرقات)

1,326,000,000

187,786,368

1,513,786,368

الثاني

وزارة المالية

(المتفرقات)

1,513,786,368

106,842,600

1,620,628,968

الاول

جهاز الشرطة القضائية

120,000,000

76,8 00,000

196,800,000

الاول

مخصصات فائض الملاكات

720,000,000

200,144,899

920,144,899

الإجمالي

3,000,000,000

1,403,573,867

7,683,360,235

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام- ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ : 16/شعبان/1434هـ

الموافق: 20/6/2013م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:58
تاريخ النص:2013-06-20
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.