قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (593) لسنة 1377 و.ر (2009 مسيحي)
بتعديل القرار رقم (406) لسنة 1377 و.ر
بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة
اللجنة الشعبية العامة،،
قـــــــررت
مادة (1)
تعدل المادة (4) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (406) لسنة 1377 و.ر المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:-
“مادة (4)”
يكون للمجلس مدير عام ويعاونه مساعد أو أكثر، يتولى مهام التسيير اليومي للجهاز الفني والإداري للمجلس ومتابعة تنفيذ قراراته، وإعداد التقارير اللازمة للعرض على المجلس في اجتماعاته الدورية، ويسمى المدير العام ومساعدوه بقرار من اللجنة الشعبية العامة“.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 27 ذي الحجة
الموافق 14/12/1377 و.ر (2009 مسيحي)
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.