احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (6) لسنة 1967 بشأن تعديل الجدول المرافق للمرسوم الملكي بقانون بفرض رسم إنتاج على أنواع البترول الليبي

قرار وزاري رقم (6) بشأن لسنة 1967

بشأن تعديل الجدول المرافق للمرسوم الملكي

بقانون بفرض رسم إنتاج على أنواع

البترول الليبي (1)

وزير المالية،

● بعد الاطلاع على المادة (2) من المرسوم الملكي بقانون بفرض رسم انتاج على أنواع البترول الليبي

الصادر في 13 أكتوبر سنة 1965،

قرر

مادة (1)

يعدل البندان 3 و 4 من الجدول المرافق للمرسوم الملكي بقانون بفرض رسم إنتاج على أنواع البترول الليبي المشار إليه على الوجه التالي :-

الرقم

بيان الأصناف

وحدة التحصيل

فئة الرسم مليم جنيه

3

غاز أويل (سولار) ديزل أويل (مازوت) :

أ- للزراعة أو الصناعة أو إدارة آلات إنتاج

القوة الكهربائية في ليبيا أو تسيير سفن

الصيد أو زوارق الموانئ أو البواخر التي

تقوم بالملاحة الساحلية بين الموانئ الليبية

ب- للأغراض الأخرى.

معفى اللتر الواحد

7

4

زيوت ثقيلة للوقود :

أ- لإدارة آلات إنتاج القوة الكهربائية في ليبيا

أو تسيير سفن الصيد أو زوارق الموانئ أو

البواخر التي تقوم بالملاحة الساحلية بين

الموانئ الليبية.

ب- للأغراض الأخرى.

معفى الطن الواحد

2،000

مادة (2)

على وكيل وزارة المالية لشؤون الجمارك والإنتاج تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بطرابلس في 13 شعبان 1387 هـ. الموافق 15 نوفمبر 1967 م.

سالم لطفي القاضي

وزير المالية

مذكرة إيضاحية

لقرار وزير المالية رقم 6 لسنة 1967

بتعديل الجدول المرافق للمرسوم الملكي

بقانون بفرض رسم إنتاج على أنواع

البترول الليبي

تعمل الحكومة على تنمية الإنتاج الوطني وتشجيعه في الميدانين الصناعي والزراعي ، وإتاحة الفرصة للمنتجات الصناعية والزراعية لتؤدي دورها الفعال في تدعيم اقتصاديات البلاد وزيادة ازدهارها وتقدمها.

وتحقيقاً لهذا الهدف صدر القرار الجمركي رقم 2 لسنة 1955 المعدل بالقرار الجمركي رقم 19 لسنة 1955 و قضى بإعفاء زيوت الوقود البترولية التي تستعمل في آلات البواخر عند قيامها بالملاحة الساحلية في الموانئ الليبية وسفن الصيد أو زوارق الميناء من الرسوم الجمركية ، كما صدر القرار الجمركي رقم 18 لسنة 1955 و قضى بإعفاء الزيوت البترولية التي تستهلك في إدارة الآلات الخاصة بإنتاج القوة الكهربائية في ليبيا من رسوم الاستيراد الجمركية.

ولقد ترتب على صدور المرسوم الملكي بقانون بفرض رسم إنتاج على أنواع البترول الليبي في 13 أكتوبر سنة 1965 ، خضوع زيوت الوقود البترولية المنتجة في ليبيا – والتي تستهلك في الأغراض سالفة الذكر – لرسم الإنتاج المشار إليه ، وذلك في الوقت الذى تتمتع فيه زيوت الوقود المستوردة من الخارج والتي تستهلك في نفس الأغراض – بالإعفاء من الرسوم الجمركية. الأمر الذى أدى إلى ارتفاع أسعار الزيوت الوطنية عن أسعار الزيوت المستوردة، وخلق منافسة غير متوازنة بينهما.

وتمشياً مع سياسة الحكومة التي تهدف إلى حماية المنتجات الوطنية من منافسة المنتجات الأجنبية فقد اقتضى الأمر إصدار قرار تعديل البندين 3 و 4 من الجدول المرافق للمرسوم الملكي بقانون بفرض رسم إنتاج على أنواع البترول الليبي المشار إليه. بما يقرر إعفاء زيوت الوقود البترولية التي تستهلك في إدارة آلات إنتاج القوة الكهربائية في ليبيا أو تسيير سفن الصيد أو زوارق الموانئ أو البواخر التي تقوم بالملاحة الساحلية بين الموانئ الليبية من رسم الإنتاج ، وذلك استنادا إلى نص المادة 2 من المرسوم الملكي بقانون سالف الذكر.

وأتشرف بعرض القرار المذكور على مجلس الأمة الموقر، عملاً بحكم القانون المذكور.

15 نوفمبر سنة 1967

سالم لطفى

وزير المالية

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.