قرار مجلس الوزراء
رقم (65) لسنة 2012 ميلادي
بسحب قرار
مجلس الوزراء:-
قــــــــــــرر
مادة (1)
يسحب قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم (222) لسنة 2011 ميلادي، بحل شركة الشرارة للخدمات النفطية وتقرير بعض الأحكام.
مادة (2)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في 29/ربيع الأول/1433 هجري
الموافق: 21/02/2012 ميلادي
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.