احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (668) لسنة 2013 في شأن اعتماد الأسس و الضوابط الخاصة بعمل اللجنة اللجنة الرئيسية للتعويضات عن الاضرار الواقعة للمنقولات خلال حرب التحرير

قرار مجلس الوزراء

رقم (668) لسنة 2013 ميلادية بشأن اعتماد الأسس

والضوابط الخاصة بعمل اللجنة الرئيسية للتعويضات

عن الإضرار الواقعة للمنقولات خلال حرب التحرير

مجلس الوزراء

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (10) لسنة 2012 ميلادية في شان منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (372) لسنة 2013 ميلادية بتشكيل لجنة رئيسية للتعويضات على الأضرار الواقعة للمنقولات خلال حرب التحرير.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة (سابقا) رقم (522) لسنة 1995 ميلادية، بشأن اعتماد القيمة التقديرية للتعويض عن الأشجار والفاكهة والخضروات الواقعة بمسارات مشروعات المنفعة العامة.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة (سابقا) رقم (175) لسنة 1998 ميلادية بشأن تسعيرة التعويض عن نباتات الغابات والمراعي.
  • وعلى كتاب رئيس اللجنة الرئيسية للإشراف على التعويضات عن المنقولات خلال حرب التحرير رقم (14) بتاريخ 22/سبتمبر/2011 ميلادي.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم (91) بتاريخ 12/أكتوبر/2011 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الحادي والعشرين لسنة 2013 ميلادية.

قـــــــــرر

مادة (1)

تعتمد الأسس والضوابط الخاصة بعمل اللجنة الرئيسية للتعويضات عن الأضرار الواقعة للمنقولات خلال حرب التحرير على النحو المرفق بهذا القرار.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر في :3/محرم/1435 هجري

الموافق: 7/نوفمبر/2013 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:668
تاريخ النص:2013-11-07
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:07
تاريخ الرائد الرسمي:2014-12-31
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:31 - 32

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.