احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (69) لسنة 2014 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

قرار وزير العدل

رقم (69) لسنة 2014م

بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

وزير العدل

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010م بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (9) لسنة 2012م في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (10) في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى كتاب السيد رئيس فرع رابطة شهداء أو سليم رقم (120) المؤرخ في 12/11/2013م.
  • وعلى كتاب السيد الوكيل المساعد لدولة القانون وحقوق الانسان رقم (1050) المؤرخ في 29/12/2013م.

قــــــــــــــرر

مادة (1)

تشكيل لجنة على النحو التالي:-

1- السيد الوكيل المساعد لدولة القانون وحقوق الانسان بوزارة العدل رئيسا.

2- السيد فتحي عثمان تربل رئيس رابطة شهداء مذبحة أبو سالم عضوا.

3- السيد عصمان فرج عصمان نائب رئيس رابطة شهداء مدبحة أو سليم عضوا.

4- السيد عادل سعيد قرقاب رئيس فرع الرابطة طرابلس عضوا.

5- السيد مصطفى المجذوب مستشار قانوني بفرع الرابطة طرابلس عضوا.

6- السيد أبو بكر محمد رئيس فرع الرابطة مصراته عضوا.

7- السيد سالم البراني رئيس فرع الرابطة درنة عضوا.

8- السيد إدريس الزوي رئيس فرع الرابطة أجدبيا عضوا.

9- عضو من مصلحة الأحوال المدنية يسميه السيد رئيس المصلحة عضوا.

10- السيد بدر المبروك عضو بمكتب وكيل الوزراة المساعد لحقوق الانسان مقررا.

مادة (2)

تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة معالجة المشاكل والصعوبات التي تواجه أهالي شهداء مذبحة سجن أو سليم فيما يتعلق بإصدار شهائد الوفاة المتعلقة بذويهم وكافة المسائل العالقة التي تواجههم.

مادة (3)

تتولى اللجنة المذكورة إعداد تقرير مفصل على أعمالها يعرض على السيد وزير العدل توضح فيه نتائج أعمالها وعرض الصعوبات والعراقيل التي تواجه عملها.

مادة (4)

للجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانه به من ذوي الخبرة و الكفاءة لإنجاح مهامها.

مادة (5)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

صلاح بشير المرغني

وزير العدل

الموافق 16/1/2014 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:69
تاريخ النص:2014-01-16
الوزارة / الهيكل:وزير العدل

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.