احدث القوانين

>

الجزء XII: الإتفاقيات و التعاون الدولي في مجال الأمن و الدفاع

قرار رقم (7) لسنة 1973 بشأن اقتراح مشروعات التشريعات الأساسية

قرار

القيادة السياسية الموحدة

رقم (7)

محمد أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية

معمر القذافي رئيس مجلس قيادة الثورة للجمهورية العربية الليبية

● تحقيقاً للأهداف والمبادئ التي نص عليها إعلان الوحدة بين الجمهورية

العربية الليبية وجمهورية مصر العربية الصادر بتاريخ 23 من جمادى الآخرة

سنة 1392 هـ الموافق 12 من أغسطس سنة 1972 م،

● وبعد الاطلاع على قرار القيادة السياسية الموحدة رقم (1) الصادر

بتاريخ 10 من شعبان سنة 1392 هـ الموافق 18 من سبتمبر سنة 1972 م،

● وعلى قرار القيادة السياسية الموحدة رقم (2) الصادر بتاريخ 10 من

شعبان سنة 1392 هـ الموافق 18 من سبتمبر سنة 1972 م،

● وعلى التقرير المقدم من لجنة الإشراف ومتابعة لجان الوحدة بتاريخ

22 من ذي القعدة سنة 1392 هـ الموافق 28 من ديسمبر سنة 1972 م

الذي تمت مناقشته في اجتماعات القيادة السياسية الموحدة التي عقدت بمدينة

طرابلس في الفترة من 4 ذي الحجة سنة 1392 هـ الموافق 8 من يناير سنة

1973 م إلى 6 من ذي الحجة سنة 1392 هـ الموافق 10 من يناير سنة 1973 م

قرر ما يلي:

مادة (1)

لا يتم اقتراح مشروعات التشريعات الأساسية في أي من الجمهوريتين إلا بعد عرضها على لجنة التشريع والقضاء المنصوص عليها في قرار القيادة السياسية الموحدة رقم (1) الصادر بتاريخ 10 من شعبان سنة 1392هـ الموافق 18 من سبتمبر سنة 1972م.

مادة (2)

يوضع إطار عام موحد للتنمية في الجمهوريتين وتكلف أجهزة التخطيط في كل منهما بتنفيذ ذلك.

مادة (3)

يوضع إطار عام لسياسة موحدة للتجارة الخارجية وتكلف أجهزة الجمهوريتين المختصة بتنفيذ ذلك.

مادة (4)

يتم توحيد السنة المالية في الجمهوريتين بحيث تبدأ في أول يناير وتنتهي في 31 من ديسمبر من كل عام.

مادة (5)

تنتهي لجان الوحدة من تقديم تقاريرها وتوصياتها إلى القيادة السياسية الموحدة في آخر أبريل سنة 1973م وتعقد اجتماعات كل ثلاثة أسابيع بين الوزراء المختصين لدعم عمل اللجان.

مادة (6)

إحالة الخطة الإعلامية والثقافية للتمهيد لقيام الوحدة الكاملة بين مصر وليبيا التي عرضتها لجنة الإشراف والمتابعة إلى الأجهزة المختصة في كل من الجمهوريتين لوضع برنامج تنفيذي يحقق ما ورد بها من أهداف.

مادة (7)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

مادة (8)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية لكل من الجمهوريتين، ويعمل به من تاريخ إصداره.

محمد أنور السادات العقيد معمر القذافي

رئيس جمهورية مصر العربية رئيس مجلس قيادة الثورة للجمهورية

وعضو القيادة السياسية الموحدة العربية الليبية وعضو القيادة

السياسية الموحدة

صدر بمدينة طرابلس بالجمهورية العربية الليبية في 6 من ذي الحجة 1392 هـ

الموافق 10 من يناير سنة 1973 م.

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.