محمد أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية
معمر القذافي رئيس مجلس قيادة الثورة للجمهورية العربية الليبية
● تحقيقاً للأهداف والمبادئ التي نص عليها إعلان الوحدة بين الجمهورية
العربية الليبية وجمهورية مصر العربية الصادر بتاريخ 23 من جمادى الآخرة
سنة 1392 هـ الموافق 12 من أغسطس سنة 1972 م،
● وبعد الاطلاع على قرار القيادة السياسية الموحدة رقم (1) الصادر
بتاريخ 10 من شعبان سنة 1392 هـ الموافق 18 من سبتمبر سنة 1972 م،
● وعلى قرار القيادة السياسية الموحدة رقم (2) الصادر بتاريخ 10 من
شعبان سنة 1392 هـ الموافق 18 من سبتمبر سنة 1972 م،
● وعلى التقرير المقدم من لجنة الإشراف ومتابعة لجان الوحدة بتاريخ
22 من ذي القعدة سنة 1392 هـ الموافق 28 من ديسمبر سنة 1972 م
الذي تمت مناقشته في اجتماعات القيادة السياسية الموحدة التي عقدت بمدينة
طرابلس في الفترة من 4 ذي الحجة سنة 1392 هـ الموافق 8 من يناير سنة
1973 م إلى 6 من ذي الحجة سنة 1392 هـ الموافق 10 من يناير سنة 1973 م
لا يتم اقتراح مشروعات التشريعات الأساسية في أي من الجمهوريتين إلا بعد عرضها على لجنة التشريع والقضاء المنصوص عليها في قرار القيادة السياسية الموحدة رقم (1) الصادر بتاريخ 10 من شعبان سنة 1392هـ الموافق 18 من سبتمبر سنة 1972م.
يوضع إطار عام موحد للتنمية في الجمهوريتين وتكلف أجهزة التخطيط في كل منهما بتنفيذ ذلك.
يوضع إطار عام لسياسة موحدة للتجارة الخارجية وتكلف أجهزة الجمهوريتين المختصة بتنفيذ ذلك.
يتم توحيد السنة المالية في الجمهوريتين بحيث تبدأ في أول يناير وتنتهي في 31 من ديسمبر من كل عام.
تنتهي لجان الوحدة من تقديم تقاريرها وتوصياتها إلى القيادة السياسية الموحدة في آخر أبريل سنة 1973م وتعقد اجتماعات كل ثلاثة أسابيع بين الوزراء المختصين لدعم عمل اللجان.
إحالة الخطة الإعلامية والثقافية للتمهيد لقيام الوحدة الكاملة بين مصر وليبيا التي عرضتها لجنة الإشراف والمتابعة إلى الأجهزة المختصة في كل من الجمهوريتين لوضع برنامج تنفيذي يحقق ما ورد بها من أهداف.
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية لكل من الجمهوريتين، ويعمل به من تاريخ إصداره.
محمد أنور السادات العقيد معمر القذافي
رئيس جمهورية مصر العربية رئيس مجلس قيادة الثورة للجمهورية
وعضو القيادة السياسية الموحدة العربية الليبية وعضو القيادة
صدر بمدينة طرابلس بالجمهورية العربية الليبية في 6 من ذي الحجة 1392 هـ
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.