احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (7) لسنة 2006 بشأن تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام باختيار مفتشين عامين

قرار مؤتمر الشعب العام

رقم (7) لسنة 1372 و.ر

بشأن تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام باختيار مفتشين عامين

مؤتمر الشعب العام،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (11) لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديله.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 1371 و.ر. بإضافة حكم للقانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر. المشار إليه.
  • وعلى القانون رقم (13) لسنة 1371 و.ر. بتقرير بعض الأحكام في شأن التفتيش والرقابة الشعبية والتطهير.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (10) لسنة 1371 و.ر. بشأن اختيار مفتشين عامين لبعض القطاعات.

قـــــــــرر

مادة (1)

تكلف أمانة مؤتمر الشعب باختيار مفتشين عامين لبعض القطاعات.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ 6 صفر

الموافق 5 الربيع 1374 و.ر

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:07
تاريخ النص:2006-03-21
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص