احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قرار رقم (7) لسنة 2014 بشان تحديد موعد انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (7) لسنة 2014م

بشأن تحديد موعد انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

المؤتمر الوطني العام:

  • بعد الاطلاع على:
  • الاعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم (17) لسنة 2013م بشأن وقف انتخاب الهيئة التأسيسة لصياغة مشروع الدستور.
  • وعلى ما خلص اليه المؤتمر الوطني العام ف اجتماعه العادي الثاني والستون بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء بناريخ 27/ربيع الأول/1435هـ الموافق 28/1/2014.

أصدر القرار الآتي:

مادة (1)

تفوض هيئة الرئاسة بالمؤتمر الوطني العام في تحديد موعد انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بالتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وكذلك اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن ترتيب برنامج إعلامي يتم فيه الاعلان رسميا عن موعد انتخابات الهيئة المذكورة.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

المؤتمر الوطني العام – ليبيا

صدر في طرابلس

29/يوليو/2014

الموافق 28/ربيع الأول/1435هـ

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:07
تاريخ النص:2014-01-19
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.