احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (73) لسنة 1995 بشأن إلغاء نيابات نائية وإنشاء نيابات جزئية

قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

رقم (73) لسنة 1424 ميلادية

بشأن / إلغاء نيابات نائية وإنشاء نيابات جزئية

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976

إفرنجي.

● وعلى القانون رقم (18) لسنة 1423 ميلادية بإنشاء وتنظيم المحاكم الشعبية

بالمؤتمرات الشعبية الأساسية.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (19) لسنة 1993 إفرنجي بشأن تنظيم

أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

● وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم (73) لسنة

1424 ميلادية بشأن إلغاء محاكم نائية وإنشاء محاكم جزئية.

● وبعد التشاور مع الأخ / رئيس لجنة إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.

● وبناء على ما عرضه الأخ / الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.

قرر

مادة (1)

تلغى النيابات النائية الآتية: –

1- نيابة الجغبوب النائية 3 – نيابة أم الرزم النائية

2- نيابة البريقة النائية 4- نيابة اجخرة النائية

5- نيابة الهيشة الجديدة النائية 6- نيابة أبو نجيم النائي

مادة (2)

تنشأ بدائرة نيابة طبرق الكلية نيابة جزئية تسمى “نيابة الجغبوب الجزئية” ويكون مقرها مدينة الجغبوب وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الجغبوب الجزئية.

مادة (3)

تنشأ بدائرة نيابة درنة الكلية نيابة جزئية تسمى “نيابة أم الرزم الجزئية” ويكون مقرها مدينة أم الرزم وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة أم الرزم الجزئية.

مادة (4)

تنشأ بدائرة نيابة اجدابيا الكلية نيابتان جزئيتان يعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو التالي: –

1) نيابة البريقة الجزئية: ومقرها مدينة البريقة وتتحدد دائرة اختصاصها، بدائرة اختصاص محكمة البريقة الجزئية.

2) نيابة اجخرة الجزئية: ومقرها مدينة اجخرة وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة اجخرة الجزئية.

مادة (5)

تنشأ بدائرة نيابة مصراتة الكلية نيابتان جزئيتان يعين مقر كل منهما ودائرة اختصاصها على النحو التالي: –

1) نيابة الهيشة الجديدة الجزئية: ومقرها مدينة الهيشة الجديدة وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الهيشة الجديدة الجزئية.

2) نيابة أبو نجيم الجزئية: ومقرها مدينة أبو نجيم وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة أبو نجيم الجزئية.

مادة (6)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

محمد محمود الحجازي

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

صدر في: 16 / شعبان / 1404 و.ر

الموافق: 17 / 1 / 1424 ميلادية

صنف النص:قرار
عدد النص:73
تاريخ النص:1995-01-17
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.