بإعادة تشكيل لجنة دراسة ظاهرة التسيب الإداري
● بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام
عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديلاته.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (61) لسنة 1428 ميلادية، بشأن
تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة التسيب الإداري واقتراح برنامج عمل لمواجهتها.
● وبناء على كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
والامان العام رقم (3. 13. 415) المؤرخ في 18 / ذو القعدة،
الموافق 6 / الربيع / 1429 ميلادية.
يعاد تشكيل لجنة دراسة ظاهرة التسيب الإداري واقتراح برنامج عمل لمواجهتها، المشكلة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (61) لسنة 1428 ميلادية المشار إليه، وذلك على النحو التالي: –
1- الأخ/ إبراهيم الفقيه حسن رئيسا
2- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للمالية.
3- مندوب عن الهيئة العامة للقوى العاملة
4- مندوب عن الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق أعضاء
5- مندوب عن المعهد الوطني للإدارة
ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الأمين المختص أو من ينوبه في ذلك.
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.