احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (79) لسنة 1999 بشأن إعادة تشكيل لجنة دراسة ظاهرة التسيب الإداري واقتراح برنامج عمل لمواجهتها

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (79) لسنة 1429 ميلادية

بإعادة تشكيل لجنة دراسة ظاهرة التسيب الإداري

واقتراح برنامج عمل لمواجهتها

اللجنة الشعبية العامة

● بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام

عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديلاته.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (61) لسنة 1428 ميلادية، بشأن

تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة التسيب الإداري واقتراح برنامج عمل لمواجهتها.

● وبناء على كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

والامان العام رقم (3. 13. 415) المؤرخ في 18 / ذو القعدة،

الموافق 6 / الربيع / 1429 ميلادية.

قررت

مادة (1)

يعاد تشكيل لجنة دراسة ظاهرة التسيب الإداري واقتراح برنامج عمل لمواجهتها، المشكلة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (61) لسنة 1428 ميلادية المشار إليه، وذلك على النحو التالي: –

1- الأخ/ إبراهيم الفقيه حسن رئيسا

2- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للمالية.

3- مندوب عن الهيئة العامة للقوى العاملة

4- مندوب عن الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق أعضاء

5- مندوب عن المعهد الوطني للإدارة

ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الأمين المختص أو من ينوبه في ذلك.

مادة (2)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: 6 / ذي الحجة

الموافق: 24 / الربيع / 1429 ميلادية

اللجنة الشعبية العامة

صنف النص:قرار
عدد النص:79
تاريخ النص:1999-04-26
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.