احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (8) لسنة 1960 بشأن إضافة مكان جديد إلى أماكن الدخول إلى ليبيا والخروج منها

قرار

بإضافة مكان جديد إلى أماكن الدخول

إلى ليبيا والخروج منها (1)

 

رئيس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة (8) من قانون المهاجرة

رقم (4) لسنة 1953

  • وعلى المرسوم بقانون الصادر في 10 يونية

1954 بإنشاء إدارة البوليس الاتحادي

  • وعلى القرار الصادر في 12 ربيع الثاني سنة

1379هـ الموافق 14 أكتوبر سنة 1959،

بتعيين أماكن الدخول إلى ليبيا والخروج منها.

 

قرر

 

مادة (1)

تعتبر ميناء بريقة (بولاية بريقة) ضمن الأماكن المعينة للدخول إلى ليبيا والخروج منها والمنصوص عنها في المادة الأولى من القرار المشار إليه أعلاه.

 

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

صدر في طرابلس 28 شوال سنة 1379 هـ.

الموافق 23 أبريل سنة 1960 م.

عبد المجيد كعبار

رئيس الوزراء ووزير الخارجية

صنف النص:قرار
عدد النص:08
تاريخ النص:1960-04-23
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.