احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (8) لسنة 1961 بشأن التراخيص الخاصة بالمواد المتفجرة والمفرقعة

لائحة رقم (8) لسنة 1961

في شأن التراخيص الخاصة بالمواد المتفجرة

والمفرقعة (1)

المجلس التنفيذي لولاية برقة.

● بعد الاطلاع على المادة الأولى ــ فقرة 2 ــ

من القانون رقم (1) لسنة 1961 في شأن المواد

المتفجرة والمفرقعة.

● وبناء على ما عرضه ناظر الداخلية.

قرر

مادة (1)

لا يجوز صنع المواد المتفجرة والمفرقعة أو جلبها إلى برقة أو تصديرها منها أو عرضها بأية طريقة للبيع أو حملها للتجارة أو الصناعة أو أي غرض آخر أو حيازتها إلا بترخيص خاص يصدر من ناظر الداخلية أو من ينيبه لهذا الغرض.

مادة (2)

لا يجوز منح الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة إلا عند استيفاء الطالب بالشروط الآتية: –

أ‌ – أن يكون بالغا من العمر 21 سنة ميلادية.

ب‌ – أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.

ج – ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة أو أكثر في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة، أو سبق وأن أدين في أية جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحا أثناء ارتكابها إذا كان حمله يعتبر ظرفا مشددا.

د – ألا يكون متشردا أو مشتبها فيه أو موضوعا تحت مراقبة البوليس.

هـ – ألا يكون قد سبق دخوله مستشفى أو مصحة بسبب عاهة عقلية.

و – أن تتوافر لديه كافة الاشتراطات والمواصفات الفنية التي تقتضيها اعتبارات السلامة العامة أو غيرها وذلك وفقا لما تقرره السلطة المرخصة من تلقاء نفسها أو بمشورة اللجنة الفنية المنصوص عليها بالمادة (5) من قانون المواد المتفجرة والمتفرقعة.

مادة (3)

يقدم طلب الترخيص إلى الرئاسة العامة لقوة دفاع برقة مقرونا بما يفيد استيفاء الطالب الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.

ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات الآتية: –

أ- اسم ولقب طالب الترخيص وجنسيته ومهنته ومحل إقامته ومحل ميلاده.

ب- الغرض من صنع أو جلب أو تصدير أو حمل أو حيازة المواد المتفجرة والمفرقعة.

ج- نوع المواد المتفجرة والمفرقعة وماهيتها ومقدارها وأوصافها.

د- مواصفات الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو استعمالها.

هـ- مكان تخزينها أو بيعها أو صنعها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها.

و- المصدر المترقب للحصول على تلك المواد وجهة استيرادها.

ز- الجهة التي ستنقل منها أو إليها وطريقة النقل وواسطته والغرض منه.

ح- تعهد من الطالب بالتزام كافة الشروط التي تتطلبها السلطة المرخصة من حين لآخر وسائر الاحتياطات والضمانات المناسبة.

ط- أية بيانات أخرى تشير بها السلطة المرخصة.

مادة (4)

يكون الترخيص صالحا من تاريخ صدوره وينتهي في آخر ديسمبر من السنة التي منح فيها ويجوز تجديده سنويا.

مادة (5)

لا يجوز التنازل عن الترخيص أو التجاوز عن دائرته المكانية.

مادة (6)

للسلطة المرخصة حق رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع أو كميات معينة من المواد المتفجرة والمفرقعة أو تقييده بأي شرط أو إلغائه. وعند إلغاء الترخيص أو انتهاء مدته ينبغي تقديم المواد المتفجرة والمفرقعة إلى الجهة التي تعينها السلطة المرخصة.

مادة (7)

يحظر على المرخص له أن يتعامل في المواد المتفجرة والمفرقعة بأي وجه من أوجه التعامل إلا مع شخص مرخص له في ذلك.

مادة (8)

على المرخص له عند تغيير محل إقامته أو مهنته إبلاغ ذلك فورا إلى السلطة المرخصة للتأشير به في سجلاتها.

مادة (9)

على المرخص له في حالة فقد الترخيص أو المواد المتفجرة إبلاغ ذلك فورا إلى السلطة المرخصة، وعليها أن تأمر بإجراء تحقيق دقيق يؤشر بنتيجته في سجلاتها ويلغى الترخيص في حالة فقد المواد المتفجرة والمفرقعة وللسلطة المرخصة إعطاء بدل فاقد عوضا عن الترخيص المفقود.

مادة (10)

تستحق رسوم سنوية عن منح الرخص أو تجديدها وذلك وفقاً لما هو مبين في الجدول المرافق.

مادة (11)

على ناظر الداخلية تنفيذ هذه اللائحة ويعمل بها اعتباراً من أول يناير سنة 1962.

صدر ببنغازي في اليوم الواحد والعشرون من

شهر رجب سنة 1381 هـ.

الموافق لليوم الثلاثين من شهر ديسمبر سنة

1961 م.

ونيس القذافي

رئيس المجلس التنفيذي



جدول

بيان الرسوم السنوية المستحقة عن منح

أو تجديد رخص المواد المتفجرة والمفرقعة

الرسم السنوي

مقدرا بالجنيهات

1- استيراد مواد متفجرة ومفرقعة 100

2- تصدير مواد متفجرة ومفرقعة 100

3- صنع مواد متفجرة ومفرقعة 100

4- متجر مواد متفجرة ومفرقعة

“جملة أو قطاعي” 50

5- استعمال مواد متفجرة ومفرقعة:

أ- لأغراض المحاجر 25

ب- لأغراض المناجم أو التنقيب عن البترول 100

ج- لأية أغراض أخرى 20

6- نقل مواد متفجرة ومفرقعة:

أ- أمين النقل 25

ب- السائق وأي مرافق أخر 6

7- حيازة أو استعمال مواد متفجرة ومفرقعة من قبل المهندسين أو غيرهم من الفنيين أو العمال المستخدمين في البنود 3 و4 و5 و6 مما سبق:

أ- مهندس أو أي فني أخر 10

ب- عامل 2

8- الترخيص بحيازة المواد المتفجرة والمفرقعة في غير ما نص عليه فيما تقدم 5

9- بدل فاقد عند فقد أية رخصة 1

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.