احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (8) لسنة 1996 بشأن إنشاء محكمتين ابتدائيتين

قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية

رقم (8) لسنة 1425 ميلادية

بشأن إنشاء محكمتين ابتدائيتين

المجلس الأعلى للهيئات القضائية:

● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976 إفرنجي.

● وعلى ما عرضه رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماع المجلس الرابع لسنة

1425 ميلادية المنعقد بتاريخ 6. 8. 1425 ميلادية.

قرر

مادة (1)

تنشأ محكمتان ابتدائيتان ويحدد مقر كل منهما ودائرتا اختصاصهما على النحو التالي: –

أولاً:

محكمة جنوب طرابلس الابتدائية؛ ويكون مقرها مدينة طرابلس وتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية التالية: –

1- محكمة باب بن غشير الجزئية.

2- محكمة قصر بن غشير الجزئية.

3- محكمة العزيزية الجزئية.

4- محكمة السواني الجزئية.

5- محكمة جنزور الجزئية.

6- محكمة الأحداث الجزئية.

ثانياً: –

محكمة شمال طرابلس الابتدائية؛ ويكون مقرها مدينة طرابلس وتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية التالية: –

1- محكمة المدينة الجزئية.

2- محكمة سوق الجمعة الجزئية.

3- محكمة تاجوراء الجزئية.

4- محكمة القره بوللي الجزئية.

5- محكمة المرور الجزئية.

مادة (2)

تحال القضايا المتداولة أمام دوائر محكمة طرابلس الابتدائية والتي لم يتم حجزها للحكم إلى المحكمتين الابتدائيتين المنشأتين بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار وذلك وفقاً لدائرة اختصاص كل منهما.

مادة (3)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (4)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

المجلس الأعلى للهيئات القضائية

صدر في: 21 / ربيع الأول / 1406 و.ر.

الموافق: 6 / 8 / 1425 ميلادية.

صنف النص:قرار, قرار
عدد النص:08
تاريخ النص:1996-08-06
حالة النص:المعمول به, المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.