قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم (8) لسنة 1369
و.ر بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت
لأمانة مؤتمر الشعب العام والجهات التابعة لها
الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية
● بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن
المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
● وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته والقرارات
● وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976 إفرنجي بشأن الخدمة
● وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام
المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية
الاشتراكية والقرارات المنفذة له.
● وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (2) لسنة 1369 و.ر
بشأن إعادة تنظيم أمانة مؤتمر الشعب العام.
● وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (151) لسنة 1430
ميلادية بشأن إصدار لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
● وعلى محضر اجتماع الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية
الأساسية رقم (1) لسنة 1369 و.ر
تسري أحكام هذه اللائحة على أمانة مؤتمر الشعب العام والجهات التابعة لها والتي تشرف عليها.
يتم العرض للحصول على إذن الإيفاد في متسع من الوقت وبما لا يؤثر على الاستعداد للسفر واستكمال الإجراءات اللازمة للتحضير للمهمة ومباشرتها، ويتم إعداد ملف مرفق بالوثائق والمستندات ذات الصلة بموضوع المهمة بما يضمن تحقيق الغرض منها.
يكون الإيفاد للمهام في الخارج بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام أو الجهة المختصة على أن تتحمل الجهة الموفدة نفقات السفر وعلاوة المبيت.
ويقتصر الإيفاد على المجالات الضرورية وبالحد الأدنى من الموفدين وبما تقتضيه حاجة المهمة وانجازها في الوقت المناسب على أن يتضمن قرار الإيفاد مدته والغرض منه.
لا يجوز أن تتجاوز مدة المهمة المدة المحددة لذلك في قرار الإيفاد إلا في حالات الضرورة التي تقدرها جهة العمل، وفي هذه الحالة يجب ألا تتجاوز المدة الفترة المحددة لأداء المهمة.
وعلى الموفد تقديم تقرير للجهة التي أوفدته يبين فيه تاريخ السفر والعودة وموضوع المهمة وما قام به من أعمال وما تحقق من نتائج وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء المهمة.
يجوز لأمين مؤتمر الشعب العام أو من يحل محله عند غيابه صرف عهدة مالية قدرها خمسة آلاف دينار بالعملة الأجنبية للوفود أو الموفدين بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام لتمكينهم من مواجهة أي مصروفات طارئة أو عمومية.
أما إذا تجاوز المبلغ هذه القيمة يكون صرف العهدة بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام. وفي جميع الأحوال يجب على من استلم العهدة أن يقوم بتسويتها في غضون أسبوعين من تاريخ انتهاء المهمة، ولا يجوز أن تصرف له عهدة مالية أخرى ما لم يقم بتسوية العهدة السابقة.
تصرف لأمين وأعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام وأمناء الجهات التابعة للأمانة أو التي تشرف عليها عند إيفادهم مخصصات سفر أثناء فترة أداء المهمة في الخارج بما يعادل ثلاثة آلاف دينار بالعملة الأجنبية عن كامل مدة الإيفاد، وتتحمل أمانة مؤتمر الشعب العام تكاليف السفر والإقامة بالنسبة لأمين وأعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام، وتتحمل الجهة التي يتبعها الموفد نفقات السفر والمبيت بالنسبة لغيرهم.
يصرف للموفد بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام أو الجهة المختصة بدل السفر والمبيت مبلغ قدره [100 دينار] مائة دينار لليوم الواحد شاملة لتكاليف الإقامة بالخارج.
يصرف بدل السفر والمبيت أثناء المهمات داخل الجماهيرية العظمى بواقع [100] مائة دينار عن اليوم الواحد، ويكون أمر التكليف من الأمين المختص. وفي حالات الضرورة التي تقتضي أن تتحمل أمانة مؤتمر الشعب العام أو الجهة الموفدة نفقات الإقامة تصرف للمكلف بالمهمة نصف العلاوة المقررة.
يتم حجز تذاكر السفر اللازمة لتمكين الموفد من أداء المهمة المكلف بها، على أن يكون الحجز لأمين وأعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام وأمناء أو رؤساء الجهات التابعة لها أو التي تشرف عليها في الدرجة الأولى، وعلى الموفد التقيد بخط سير الرحلة، ومراعاة الإياب في المدة المقررة.
يلغى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم [151] لسنة 1430 ميلادية المشار إليه.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.