قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (815) لسنة 1990م
بإنشاء مصلحة الجمارك
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــــــــررت:
مادة (1)
تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار – مصلحة عامة تسمى (مصلحة الجمارك) تتبع اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
مادة (2)
يحدد مقر المصلحة الرئيسي بقرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة، ويجوز أن تنشأ لها فروع أو مكاتب بمناطق أخرى بليبيا، وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
مادة (3)
تختص مصلحة الجمارك بما يلي:
أ) تنفيذ قانون الجمارك وتحصيل الرسوم على الواردات والصادرات وكذلك تنفيذ كل ما تقضي به التشريعات المنظمة للاستيراد والتصدير ومراقبة النقد ومقاطعة العدو الصهيوني أو غيرها من التشريعات الأخرى التي تقضي باختصاصها بها.
وتكون كافة الأجهزة والفروع والمكاتب الجمركية في كافة أنحاء ليبيا تابعة مباشرة للمصلحة، وتباشر عليها سلطة الإشراف والرقابة والتوجيه طبقا للتشريعات النافذة.
ب) إعداد وتأهيل رجال حرس الجمارك.
ج) إجراء البحوث والدراسات في مجال التعريفة الجمركية والنظم والإجراءات الجمركية.
د) الاتصال بالمنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بالعمل الجمركي، والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات التي تنظمها هذه المنظمات، وذلك بالتنسيق مع المكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
هـ) متابعة التطورات الحديثة للنظم الجمركية، وما يطرأ عليها من تعديلات، وإجراء الدراسات عليها بقصد الاستفادة منها.
مادة (4)
أولا – تتكون المصلحة من التقسيمات التنظيمية التالية:
أ) إدارة الشئون الفنية.
ب) إدارة التدريب والتخطيط.
ج) إدارة خفر السواحل والحدود.
د) إدارة شئون المراكز الجمركية.
هـ) إدارة الشئون المالية والإدارية.
و) مكتب مقاطعة العدو الصهيوني.
ز) مكتب مكافحة التهريب والمخدرات.
ح) مكتب العلاقات الدولية.
ويصدر بتحديد اختصاصات هذه الإدارات والمكاتب وتوزيع العمل فيما بينها قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
ثانيا – يتبع المصلحة معهد التدريب الجمركي.
بواسطة المادة (1) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (90) لسنة 1997 بشأن تعديل حكم بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (815) لسنة 1990 بأنشاء مصلحة الجمارك:
مادة (5)
تدار مصلحة الجمارك عن طريق مدير عام يصدر بشغله الوظيفة قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على ما عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية.
مادة (6)
تكون للمصلحة ميزانية تدرج ببنود خاصة ضمن ميزانية أمانة الخزانة، وتحول الاعتمادات الخاصة بالمصلحة إلى حساب خاص بها يفتح لهذا الغرض بأحد المصارف التجارية بليبيا، التي يحددها أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
وتكون للمصلحة صلاحيات المصالح التي تمسك حساباتها بنفسها وفقا لما هو منصوص عليها بلائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
مادة (7)
يصدر بالتنظيم الداخلي للمصلحة، قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (8)
تلغى الفقرات (ب) (ج) (ط)، من هذه المادة (2) والمواد (4)، (5)، (10) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (571) لسنة 87م بشأن إعادة تنظيم أمانة الخزانة والمعدل بالقرار رقم (600) لسنة 89م المشار إليهما، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (9)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 5 ربيع الاول 1400 و.ر
الموافق 24 الفاتح 1990م
General People Committee
Decree No. (815) of 1990
on the establishment of a Customs Authority
The General People's Committee,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
A public authority shall be established named the "Customs Authority" in accordance with the provisions of this Decree and shall be subordinate to the General People's Committee for the Treasury.
Article (2)
The main headquarters of the Authority shall be specified by virtue of a decree issued by the General People's Committee for the Treasury. Branches and offices may be established therefor in other areas of Libya by virtue of a decree issued by the General People's Committee for the Treasury.
Article (3)
The Customs Authority shall have the following competencies:
All customs apparatuses, branches, and offices in all parts of Libya shall be directly subordinate to the Authority, which shall have the authority to supervise, monitor, and guide the same institutions in accordance with the legislation in force.
Article (4)
First: The Authority shall be comprised of the following organisational divisions:
The competencies of these departments and offices and the distribution of work between them shall be specified by virtue of a decree issued by the General People's Committee for the Treasury.
Second: The Customs Training Institute shall be subordinate to the Authority.
Pursuant to Article (1) of General People's Committee Decree No. (90) of 1997 on amending the provision of General People's Committee Decree No. (815) of 1990 on the establishment of a Customs Authority:
Article (5)
The Customs Authority shall be managed by a General Director. His professional function shall be determined by virtue of a decree issued by the General People's Committee on the basis of the proposal of the Secretary of the General People's Committee for Finance.
Article (6)
The Authority shall have a budget that shall be included in special clauses within the budget of the Secretariat of the Treasury. The Authority's private funds shall be transferred to a special account opened thereby for this purpose in one of Libya's commercial banks, to be determined by the Secretary of the General People's Committee for the Treasury.
The Authority shall have the powers of authorities that maintain their own accounts in accordance with the stipulations of the Budget, Accounts, and Warehouse Regulation.
Article (7)
The internal organisation of the Authority shall be specified by virtue of a decree issued by the General People's Committee for the Treasury and shall not contradict the provisions of this Decree.
Article (8)
Paragraphs (b), (c), and (i) of Article (2) and Articles (4), (5) and (10) of General People's Committee Decree No. (571) of 1987 on reorganising the Secretariat of the Treasury, amended by the aforementioned Decree No. (600) of 1989 shall be repealed, as shall any provision contrary to the provisions of this Decree.
Article (9)
This Decree shall enter into effect from its date of issuance and shall be published in the Official Gazette.
The General People's Committee - Libya
Issued on: 5 Rabi' al-Awwal 1400 FDP
Corresponding to: 24 September 1990 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.