احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (84) لسنة 2014 بشأن استحدتث ومنح الشخصية الاعتبارية لبعض مصارف الدم

قرار مجلس الوزراء

رقم (84) لسنة 2014 ميلادية

باستحداث ومنح الشخصية الاعتبارية

لبعض مصارف الدم

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون الصحي رقم (106) لسنة 1978 ميلادي.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (9) لسنة 2012 ميلادي، في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (10) لسنة 2012 ميلادي، بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الصحة رقم (1310) المؤرخ في 10/1/2014 ميلادي.
  • وعلى كتاب مدير مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الفنية رقم (250) المؤرخ في 20/1/2014 ميلادي.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم (40) المؤرخ في 27/1/2014 ميلادي.
  • وعلى موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستثنائي الثاني لعام 2014 ميلادي.

قــــــــــرر

مادة (1)

تستحدث وتمنح الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة لمصارف الدم المذكورة فيما بعد:

1- مصرف الدم المركزي طرابلس.

2- مصرف الدم المركزي بنغازي.

3- مصرف الدم المركزي سبها.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

مجلس الوزرء

صدر في 4/ربيع الثاني /1435 هجري

الموافق 4/2/2014 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:84
تاريخ النص:2014-02-04
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.