احدث القوانين

>

الجزء IX: العدالة الإنتقالية و المصالحة

قرار رقم (85) لسنة 2012 بشأن رعاية وتكريم أسر الشهداء والمفقودين

قرار مجلس الوزراء

رقم (85) لسنة 2012 ميلادية

بشأن رعاية وتكريم أسر الشهداء والمفقودين

مجلس الوزراء:

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
  • وعلى إعلان تأسيس المجلس الوطني الانتقالي.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2011 ميلادية، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2012 ميلادية، بتنظيم الجهاز الإداري لوزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين.
  • وعلى ما عرضه وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين بكتابه رقم (341) المؤرخ في 19/02/2012 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2011 ميلادي.

قــــــــــــــــــــــرر

مادة (1)

تصرف منحة مالية شهرية بقيمة (500) خمسمائة دينار لكل أسرة شهيد في حالة كونه لا يعول، مع إضافة مبلغ وقدره (100) مائة دينار عن كل فرد من أفراد عائلة الشهيد الذي يعول، كما تصرف منحة مالية شهرية بقيمة (500) خمسمائة دينار لكل أسرة مفقود.

مادة (2)

يقدم دعم معنوي لعائلات الشهداء وذلكـ على النحو الآتي:

1- إقامة “يوم الشهيد” لإحياء ذكرى الشهداء.

2- إقامة نصب تذكاري لشهداء ثورة 17 فبراير.

3- منح وسام شهيد لعائلة كل شهيد.

مادة (3)

تتولى وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين وضع الضوابط المنظمة لصرف المنح المالية بهذا القرار، كما تتولى تحديد مستحقيها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مادة (4)

تتولى وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة رعاية اسر الشهداء والمفقودين اتخاذ الإجراءات القانونية لتوفير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

مادة (5)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

مجلس الوزراء

صدر في 10/ ربيع الآخر/ 1433 هجري.

الموافق: 03/03/2012 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:85
تاريخ النص:2012-03-03
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:09
تاريخ الرائد الرسمي:2012-06-02
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:549 - 550

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.