قرار مجلس الوزراء
رقم (85) لسنة 2012 ميلادية
بشأن رعاية وتكريم أسر الشهداء والمفقودين
مجلس الوزراء:
قــــــــــــــــــــــرر
مادة (1)
تصرف منحة مالية شهرية بقيمة (500) خمسمائة دينار لكل أسرة شهيد في حالة كونه لا يعول، مع إضافة مبلغ وقدره (100) مائة دينار عن كل فرد من أفراد عائلة الشهيد الذي يعول، كما تصرف منحة مالية شهرية بقيمة (500) خمسمائة دينار لكل أسرة مفقود.
مادة (2)
يقدم دعم معنوي لعائلات الشهداء وذلكـ على النحو الآتي:
1- إقامة “يوم الشهيد” لإحياء ذكرى الشهداء.
2- إقامة نصب تذكاري لشهداء ثورة 17 فبراير.
3- منح وسام شهيد لعائلة كل شهيد.
مادة (3)
تتولى وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين وضع الضوابط المنظمة لصرف المنح المالية بهذا القرار، كما تتولى تحديد مستحقيها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مادة (4)
تتولى وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة رعاية اسر الشهداء والمفقودين اتخاذ الإجراءات القانونية لتوفير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
مادة (5)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
مجلس الوزراء
صدر في 10/ ربيع الآخر/ 1433 هجري.
الموافق: 03/03/2012 ميلادي
Cabinet Decree No. (85) of 2012
on assisting and honouring the families of martyrs and missing persons
The Cabinet
Upon review of:
has decided:
Article (1)
A monthly allowance of five hundred (500) LYD shall be disbursed to the family of every martyr if the martyr was not the main breadwinner, with an additional amount of one hundred (100) LYD for every member of the martyr's family if he was the main breadwinner. A monthly allowance of five hundred (500) LYD shall also be disbursed to the family of every missing person.
Article (2)
Moral support shall be provided to martyrs' families as follows:
Article ( 3 )
The Ministry of Assistance to Families of Martyrs and Missing Persons shall establish the rules for regulating the disbursement of financial allowances stipulated by this decree, and shall identify the beneficiaries thereof in coordination with the relevant entities.
Article (4)
In coordination with the Ministry of Assistance to Families of Martyrs and Missing Persons, the Ministry of Finance shall take legal measures to provide the necessary financial allocations for the implementation of this decree.
Article (5)
This decree shall enter into force from its date of issuance and shall be implemented by the concerned parties.
The Cabinet -- Libya
10 Rabi' al-Akher 1433 AH
Corresponding to 03/03/2012 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.