قرار رقم (86) لسنة 2005
بشأن الضوابط والقواعد والأحكام الخاصة بتنفيذ
القانون رقم (21) لسنة 1991
بشأن التعبئة
أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع،
قرر:
مادة (
1
)
إعلان التعبئة
تعلن بقرار من المؤتمرات الشعبية الأساسية حالة التعبئة ونوعها والغرض من إعلانها وانتهائها ووضع الخطط اللازمة لرسم السياسة العامة للتعبئة واعتمادها بناء على اقتراح من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
مادة (
2
)
حالات إعلان التعبئة
يكون إعلان التعبئة في إحدى الحالات التالية:
أولا: حالات الخطر الخارجي وتشمل:
1- قيام خطر الحرب.
2- نشوب الحرب.
3- ظهور ما يهدد أمن الجماهيرية العظمى أو يمس بسيادتها أو باستقلالها.
ثانيا: حالات الخطر الداخلي وتشمل:
1- ظهور ما يهدد سلطة الشعب.
2- حدوث كوارث أو أوبئة أو غيرها مما يهدد حياة السكان أو أمنهم وسلامتهم.
ثالثا: حالات إجراء التمارين التعبوية أو المناورات السوقية أو التطبيقات العملية على حالات التعبئة.
رابعا: حالات تنفيذ برامج التحول الثوري التي لا تفي الإمكانيات المنفردة لتنفيذها.
مادة (
3
)
آثار إعلان التعبئة العامة
يترتب على إعلان التعبئة العامة ما يلي:
أولا: الانتقال بالشعب المسلح من حالة السلم إلى حالة الحرب ويشمل ذلك:
1- رفع درجة استعداد الوحدات التي تحت السلاح.
2- استدعاء المسرحين من الشعب المسلح.
3- وقف إجراءات إنهاء الخدمة والاستقالة.
4- استدعاء الاحتياط السوقي.
ثانيا: إلزام العاملين بالمرافق العامة والخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع بالاستمرار في أداء أعمالهم تحت إشرافها أو إشراف الجهة التي تنيبها في ذلك.
ثالثا: إخضاع المصانع أو المعامل أو أي مرافق إنتاجية أو خدمية تحددها اللجنة العامة المؤقتة للدفاع، وذلك للإشراف عليها من حيث الإدارة والإنتاج والتشغيل.
رابعا: فرض الرقابة العسكرية لتأمين سلامة الجيش الليبي وتعيين حدود هذه الرقابة ووسائل تنفيذها وفقا لقرار يصدر من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
خامسا: تنفيذ الخطط التي أعدتها الجهات المختصة بالتعبئة وقت السلم.
مادة (
4
)
آثار إعلان التعبئة الجزئية
يترتب على إعلان حالة التعبئة الجزئية، وإلى حين انتهائها ما يلي:
أ – وضع كل أو بعض وحدات الشعب المسلح تحت إدارة وإشراف الجهة التي تحددها اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
ب – تسخير الإمكانيات والموارد التي تحددها اللجنة العامة المؤقتة للدفاع لخدمة أغراض التعبئة الجزئية أو المجهود الحربي.
ج – تجميع الأفراد والآليات وكافة الإمكانيات التي لها علاقة بأمر التعبئة، وذلك بالتنسيق بين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع واللجان الشعبية بكل مستوياتها ويجوز تكليف أي جهة إدارية أو فنية للمساهمة في ذلك.
د – وقف إجراء إنهاء خدمة المجندين للخدمة الوطنية.
هـ – إلزام كافة العاملين بالأجهزة والمرافق العامة والشركات والمنشآت والمصانع والتشأركيات وكافة الأنشطة الجماعية والفردية في المنطقة أو المناطق التي تحددها اللجنة العامة المؤقتة للدفاع بالاستمرار في أداء أعمالهم تحت إشرافها أو إشراف الجهة التي تنيبها.
مادة (
5
)
اختصاصات اللجنة العامة المؤقتة للدفاع
للجنة العامة المؤقتة للدفاع اتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ أحكام قانون التعبئة ولها على سبيل الخصوص اتخاذ ما يلي:
1- إصدار القرارات اللازمة لتسخير الإمكانيات والموارد البشرية والمادية لخدمة المجهود الحربي أو لغرض التعبئة.
2- إصدار أوامر تجميع الأفراد والآليات والإمكانيات التي لها علاقة بأمر التعبئة.
3- التنسيق مع اللجان الشعبية فيما يخص الإمكانيات والموارد المتاحة لخدمة المجهود الحربي أو لغرض التعبئة.
4- إصدار القرارات اللازمة بتكليف الجهات الإدارية والفنية المساهمة في عملية الحصر والسيطرة والتجميع للإمكانيات المطلوبة.
5- إصدار الأوامر المتعلقة بالزام العاملين بالاجهزة والمرافق العامه والخاصة بالاستمرار في أداء أعمالهم وأسلوب السيطرة على تنفيذ هذه القرارات والأوامر.
6- تحديد المنطقة أو المناطق المعنية بحالة التعبئة والجهات المشرفة على الموارد المادية المطلوبة في حالة التعبئة الجزئية.
7- وضع الضوابط الأزمة لاستخدام الامكانيات المادية والمعنوية المتبادلة بين منطقة واخري وجهة واخري إن اقتضت الظروف ذلك.
8- اخطر اللجان الشعبية المختصة بحالة التعبئة والجهة المخولة بلاشراف على المنطقة أو المناطق المراد الاشراف عليها.
9- وقف اجراءت إنهاء خدمة المجندين للخدمة الوطنية أو التدريب العسكري العام.
10- فرض الخدمة العسكرية على جميع من يحملون جنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي الذين أتموا سن الثامنة عشر ولم يتجاوزوا الخمسة والخمسين من غير الأشخاص المكلفين بأداء أعمال تتعلق بالمجهود الحربي وذلك خلال مدة التعبئة، كما يجوز قبول المتطوعين من غير حاملي الجنسية الليبية.
11- طلب حضور من تري تجنيدهم أو ندبهم لاجراء الفحص الطبي المقرر عدا أولئك المكلفين بأعمال لا تحتاج لياقة بدنية معينة.
12- تهيئة الموارد المعنوية باتخاذ الاجراءات الأزمة لتجنيد الطاقات المتاحة لتنمية الوعي الوطني بما يؤكد الروح الوطنية في مواجهة الظروف التي أدت إلى إعلان حالة التعبئة وذلك بالوسائل المختلفة وبالاخص:
أ – حصر كافة الانشطة الإعلامية والعاملين بها ووضع الخطط المناسبة لاستخدامها والاستفادة منها عند اللزوم.
ب – السيطرة على كافة الأنشطة الأعلامية وتحديد جهات الاشراف عليها.
ج – تنفيذ الخطط المتعلقة باستخدام الأنشطة الأعلامية واستنفار العاملين بها للقيام بالمهام الموكلة لهم.
13- الإخضاع للترتيب الأمنية اللازمة التي تضعها اللجنة الشعبية العامة.
14- وقف السفر إلي الخارج وتقييد حرية الإقامة والتنقل.
15- إصدار قرارات الأستيلاء على الأملاك الخاصة لتسخيرها لاغراض التعبئة.
16- أقتراح الاعلان عن انتهاء حالة الأعباط عند زوال أسباب قيامها.
17- إجراء التجارب على حالة التعبئة العامة أو الخاصة.
مادة (
6
)
اختصاصات الهيئة العامة للتعبئة
تتولى الهيئة العامة للتعبئة القيام بما يلي:
1- إعداد وتقديم كافة البيانات والإحصائيات المعدة عن العاملين بالأجهزة والمرافق العامة والخاصة للجنة العامة المؤقتة للدفاع.
2- تطبيق الخطط التي تخدم المجهود الحربي والمعتمدة وقت السلم.
3- تنفيذ الخطط والبرامج بربط العلاقة بين مختلف الفئات المدنية والعسكرية ذات الطابع العملي المشترك (كالبريد مع إدارة المخابرة، النقل البحري مع ركن البحرية، النقل الجوي مع ركن الدفاع الجوي، هيئة التوثيق والمعلومات ومكتب التعبئة والإعلام مع إدارة التوجيه الثوري…… الخ).
4- تحديد أساليب وأنماط وأنواع الإنتاج المطلوبة لخدمة المجهود الحربي وأسبقية استخدام الموارد الأولية.
5- اختيار أماكن تخزين ومراكز توزيع المواد الأولية والطبية والوقود والتموين وتحديد كميات الاستهلاك من تلك المواد.
6- تعيين المراقبين لتنفيذ الإجراءات العملية للتعبئة العامة وتحديد من له صفة الضبط القضائي.
7- تعميم التراتيب الأمنية الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة والجهات ذات العلاقة والعمل على تنفيذها.
8- منح تصاريح التنقل بين المناطق الدفاعية وداخلها.
9- تزويد اللجنة العامة المؤقتة للدفاع بالإمكانيات والمواد المطلوبة لأغراض التعبئة العامة أو الجزئية.
10- تعميم التعليمات والأوامر الصادرة عن اللجنة العامة المؤقتة للدفاع فيما يتعلق بتوفير الإمكانيات والموارد المتاحة وطريقة استخدامها.
مادة (
7
)
واجبات اللجان الشعبية
على اللجان الشعبية بكافة مستوياتها القيام بتنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه وعليها في هذا الخصوص:
1- تزويد الهيئة العامة للتعبئة بكافة البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بالموارد الاقتصادية والخدمية في المجتمع.
2- تزويد الهيئة العامة للتعبئة ببيانات وافية عن كميات الموارد الأولية والتموينية والطبية والوقود وأماكن تخزينها.
3- تنفيذ التعليمات الصادرة بشأن تحديد كميات الاستهلاك للمواد الأولية والطبية والوقود وكيفية توزيعها وتخزينها.
4- تزويد الهيئة العامة للتعبئة بكافة البيانات والمعلومات عن الفئات العاملة بأجهزة المجتمع والمواقع الإنتاجية والخدمية.
5- تزويد الهيئة العامة للتعبئة بالمعلومات الكافية عن إمكانيات البريد والبرق والهاتف وكافة وسائل الاتصال والنقل البحري والجوي والبري العامة والخاصة ومراكز البحث العلمي.
6- تزويد الهيئة العامة للتعبئة بالبيانات اللازمة عن وسائل ومعدات البناء والإنشاء وإمكانيات الحماية المدنية وموقف المستشفيات والمراكز الصحية وقدراتها العلاجية ومخازن الأدوية والمعدات الطبية.
7- تنفيذ التراتيب الأمنية.
8- تزويد الهيئة العامة للتعبئة بما يحتاجه من خبراء ومختصين في المجالات الاقتصادية والإدارية والفنية.
مادة (
8
)
الاستيلاء على الأملاك الخاصة
يجوز الاستيلاء على الأملاك الخاصة لأغراض التعبئة إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك أو في حالة تعذر تنفيذ برامج وخطط التعبئة العامة أو الجزئية بدون اتخاذ هذا الإجراء.
ويتم الاستيلاء بقرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع على أن يتضمن قرار الاستيلاء ما يلي:
1- اسم المالك وصفته أو من ينوب عنه.
2- تحديد الأملاك المراد الاستيلاء عليها تحديدا دقيقا نافيا للجهالة بأن يتضمن بيان مساحته ومكانه ومحتوياته وكافة مشتملاته وحالته بالنسبة للعقارات ونوعه وحالته وكميته وسنة صنعه إذا كان من المنقولات.
3- تحديد الجهة التي عليها استلام الأملاك المستولي عليها.
يتم الاستيلاء وفق محضر رسمي تدون فيه المعلومات اللازمة والتي سبق الإشارة إليها في البنود السابقة وتسلم نسخة منه للمالك أو من ينوب عنه وتحال نسخة منه إلى الهيئة العامة للتعبئة.
مادة (
9
)
لأصحاب الأملاك المستولى عليها وفقا لأحكام هذا القرار اللجوء إلى الجهات المختصة للمطالبة بالتعويض العادل عن ممتلكاتهم وفقا للإجراءات التي تحددها اللجنة العامة المؤقتة للدفاع إن لم يكونوا قد قدموها تطوعا للمساهمة في المجهود الحربي أو لإنجاح أغرض التعبئة.
مادة (
10
)
يجب استعمال الأملاك المستولى عليها في الأغراض التي استولى عليها من أجلها وتقوم الجهة المختصة في نهاية الاستيلاء بجرد الممتلكات المستولى عليها بحضور أصحاب الشأن لمعاينة ما يكون قد وقع للمباني والمواد من استعمال استثنائي أو هلاك أو أضرار أثناء فترة التعبئة.
مادة (
11
)
تحدد الأثمان والتعويضات للأملاك المستولى عليها وفقا لأحكام هذا القرار بواسطة لجان تقدير يصدر بتشكيلها قرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع يتضمن تحديد اختصاصاتها وبيان إجراءاتها.
ويجوز لذوي الشأن أن يتظلموا من قرارات لجنة التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم بالقرار وينظر التظلم أمام لجنة يتم تشكيلها بقرار أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع برئاسة أحد رجال القضاء لا تقل درجته عن رئيس محكمة ابتدائية يختاره أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
وتنظر اللجنة التظلم على وجه السرعة ويكون قرارها نهائيا.
مادة (
12
)
قيد الأجانب
على الأشخاص الذين بلغوا الثامنة عشر من رعايا الدول المعادية والدول التي قطعت معها العلاقات السياسية أن يقدموا أنفسهم خلال أسبوع من إعلان حالة التعبئة كل إلى مركز الأمن الشعبي المحلي المقيم بدائرته لقيد أسمائهم وتقديم المستندات والبيانات المتعلقة بهم وجنسياتهم وحالاتهم المدنية والمالية.
وعليهم أن يقوموا بالإبلاغ عن كل ما يطرأ عن هذه البيانات من تغيير خلال ثلاثة أيام من حدوث التغيير.
ويسري هذا الحكم على كل من كان من رعايا الدولة أو الدول المذكورة واكتسبوا جنسية الجماهيرية العظمي أو أيه جنسية أخرى
مادة (
13
)
حظر التعامل مع الدول المعادية
يحظر على المقيمين في أرض الجماهيرية العظمي أن يتعاملوا مع حكومات الدول المشار إليها في المادة السابقة ورعاياها خلال مدة التعبئة.
ولأمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع عند قيام الحرب أن يصدر قرارات باعتقال رعايا الدول المشار إليها في المادة السابقة من هذا القرار وتحديد أماكن إقامتهم إذا تطلب الموقف ذلك.
كما له أن يصدر القرارات اللازمة لوضع أموالهم تحت الحراسة وكذلك المؤسسات والهيئات والشركات التي تكون لهم مصالح جادة فيها.
وتكون له الصلاحية في ذلك ضد كل من يثبت تعامله مع هؤلاء الأشخاص أو مع دولهم.
مادة (
14
)
التظلم في أمر التكليف
لكل من صدر أمر بتكليفه بأي عمل أن يتظلم من هذا الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به، وذلك بطلب يقدمه إلى الجهة المكلف بالعمل معها ويكون الفصل في التظلم طبقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
ولا يترتب على التظلم من أمر التكليف وقف تنفيذه.
مادة (
15
)
حقوق ومزايا الأشخاص
يخضع الأشخاص المجندون أو المكلفون أو المستدعون أو المنتدبون خلال مدة التعبئة للقوانين والتعليمات والأوامر العسكرية ويتمتعون بكافة الحقوق والمزايا التي يتمتع بها أفراد الشعب المسلح.
مادة (
16
)
المرتبات والعلاوات
يتقاضى الأشخاص المذكورون في المادة السابقة مرتباتهم من جهات عملهم الأصلية وتتحمل الجهات المنتدبون أو المكلفون أو المستدعون للعمل معها العلاوات والمزايا الأخرى المقررة للوظيفة أو العمل المكلفين به أو المنتدبين لأدائه.
وتتحمل هذه الجهات المرتبات والعلاوات والمزايا المقررة للوظيفة أو العمل المكلف به بالنسبة للعاملين بالشركات والتشاركيات والجهات الخاصة والعاملين لحساب أنفسهم ويكون المرتب مساويا للدخل الذي كان يتقاضاه قبل تكليفه أو مساويا للمرتب المقرر للوظيفة التي يكلف بها أيهما أكبر كما تتحمل نفس الجهات مصاريف الانتقال والسفر التي يقتضيها التكليف أو الاستدعاء أو الندب.
مادة (
17
)
ضبط مأموري الضبط القضائي
يصدر بقرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع منح صفة مأموري الضبط القضائي لمن يكلفون بمراقبة تنفيذ الإجراءات العملية للتعبئة العامة والجزئية، ويكون لهم الحق في دخول المؤسسات والمصانع والمحال التجارية والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد المراد الاستيلاء عليها, كما يكون لهم الحق في طلب وفحص السجلات والدفاتر التجارية وغيرها من المستندات وقسائم الدفع والأوراق ذات العلاقة، ولهم معاينة المصانع التي تنتج المواد المشار إليها وتقدير إنتاجها ومعاينة وسائل الإنتاج مع ضرورة مراعاة اعتبارات سر المهنة.
مادة (
18
)
أولاً: مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ – كل من تخلف عمداً، في حالة التعبئة عن تنفيذ أمر الاستدعاء أو التكليف أو التجنيد أو الإستيلاء، أو أخفي مواداً وسلعاً تموينية، أو خزنها، أو تصرف فيها في غير الأوجه المحددة لها.
ب – وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع الفعل أثناء الحرب.
ثانياً: يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، كل من أفشى بيانات أو معلومات سرية خاصة بالتعبئة، وإذا وقعت الجريمة خلال مدة التعبئة العامة تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة أثناء الحرب.
مادة (
19
)
ينشر هذا القرار في مدونة الإجراءات، ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ.
اللواء //
ابوبكر يونس جابر
أمين اللجنة العامة المؤق للدفاع
صدر في 26 صفر
الموافق 1373 : 4 : 5 و.ر 2005 ف.
Decree No. (86) of 2005
on the regulations, rules, and provisions pertaining to the implementation of
Law No. (21) of 1991 on mobilisation
The Secretary of the General Provisional Committee for Defence,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
Call for Mobilisation
The state and type of mobilisation, the purpose of its announcement, the end thereof, and the necessary plans for drafting and approving the general policy of mobilisation shall be announced by a resolution issued by the Basic People's Congresses based on the proposal of the General Provisional Committee for Defence.
Article (2)
Cases of Mobilisation
Mobilisation shall be announced in any of the following cases:
Article (3)
Effects of the Call for Mobilisation
The call for mobilisation shall have the following effects:
Article (4)
Effects of the Call for Partial Mobilisation
The call for partial mobilisation shall have the following effects until its termination:
Article (5)
Competences of the General Provisional Committee for Defence
The General Provisional Committee for Defence shall take all necessary actions to implement the provisions of the law on mobilisation. In particular, it shall:
10. Impose military service on every person holding the nationality of the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya, aged between eighteen and fifty-five years, with the exception of those tasked with duties related to the war effort during mobilisation. Non-Libyan volunteers may be accepted.
11. Summon the persons it decides to recruit or delegate in order to undergo the prescribed medical examination, with the exception of those tasked with duties that do not require specific physical fitness.
12. Prepare moral resources by taking the necessary procedures pertaining to the recruitment of available capacities to promote national awareness and assert the patriotic spirit in confronting the circumstances that led to the call for mobilisation using various means, in particular:
13. Impose the necessary security arrangements established by the General People's Committee.
14. Cease all travel abroad and restrict the freedom of residence and movement.
15. Issue decisions pertaining to the appropriation of private property to serve the purposes of the mobilisation.
16. Propose announcing the end of the state of mobilisation when the reasons for its occurrence cease to exist.
17. Conduct experiments on general or private mobilisation.
Article (6)
Competences of the General Authority for Mobilisation
The General Authority for Mobilisation shall assume the following functions:
10. Disseminate the directives and orders issued by the General Provisional Committee for Defence regarding the provision and use of available capacities and resources.
Article (7)
Duties of People's Committees
People's Committees of all levels shall implement the provisions of this decree, each within their mandate. In this respect, they shall:
Article (8)
Appropriation of Private Property
Appropriation of private property may be conducted for mobilisation purposes in cases of extreme necessity or if the programs and plans of general or partial mobilisation cannot be implemented without such procedure.
Appropriation shall be effected by a resolution issued by the Secretary of the General Provisional Committee for Defence, provided that such resolution includes the following:
Appropriation shall be effected in accordance with an official report containing the necessary information prescribed by the foregoing clauses. A copy thereof shall be given to the owner or his delegate. A copy shall also be referred to the General Authority for Mobilisation.
Article (9)
Owners of the properties that are appropriated in accordance with the provisions of this law may resort to the competent entities to claim fair compensation for their property in accordance with the procedures stipulated by the General Provisional Committee for Defence unless they have volunteered such property as a contribution to the war effort or for the success of the mobilisation's goals.
Article (10)
The appropriate property shall be used for the purposes for which it was appropriated. At the end of the appropriation process, the competent entity shall inventory the appropriated property in the presence of the concerned persons to examine any exceptional use, destruction, or damage incurred by the buildings and materials during mobilisation.
Article (11)
The price and compensation for appropriated property shall be determined by an assessment committee in accordance with the provisions of this decree. Such committee shall be established by a resolution issued by the Secretary of the General Provisional Committee for Defence, which shall state the competences and procedures thereof.
Concerned persons may file a complaint against the decisions of the assessment committee within thirty days from the date of their notification of such decisions. The complaint shall be examined by a committee that is formed by the resolution of the Secretary of the General Provisional Committee for Defence. This committee shall be chaired by a member of the judiciary of the rank of president of the court of first instance or higher, to be chosen by the Secretary of the General People's Committee for Justice.
The committee shall examine the complaint expeditiously. Its decision shall be final.
Article (12)
Registration of Foreigners
Within one week from the call for mobilisation, nationals of hostile countries and those with which political ties have been cut, who are aged over eighteen years, shall present themselves to the local public security where they reside to register their names and submit their documents and information, nationality, and civil and financial status.
They shall advise of any change to such information within three days from its occurrence.
This provision shall apply to any national of such countries who acquired the citizenship of the Great Jamahiriya or any other citizenship.
Article (13)
Prohibited Dealing with Hostile Countries
Residents of the Great Jamahiriya shall be prohibited from dealing with the government of countries mentioned in the foregoing article and their nationals throughout the mobilisation period.
When the war is waged, the Secretary of the General Provisional Committee for Defence may issue decisions to arrest the nationals of countries mentioned in the foregoing article of this decree, and identify their place of residence if the situation requires so.
He may also issue the necessary decisions to place their assets as well as the institutions, bodies, and companies in which they have serious interests, under custody.
He shall be entitled to do so against any person who is proven to deal with such persons or with their countries.
Article (14)
Complaint against Assignment Orders
Any person who is assigned a task by virtue of an order may file a complaint against such order within seven days from his date of notification. Such complaint shall be filed by a request submitted to the entity to which he is assigned. The complaint shall be settled in accordance with the rules and procedures that are stipulated by a resolution issued by the Secretary of the General Provisional Committee for Defence.
The complaint against the assignment order shall not preclude its execution.
Article (15)
Individuals' Rights and Benefits
During mobilisation, individuals who are recruited, assigned, summoned, or delegated shall be subject to military laws, instructions, and orders. They shall enjoy all the rights and benefits of the members of the Armed People.
Article (16)
Salaries and Bonuses
The individuals mentioned in the foregoing article shall receive their salaries from their original employing entity. The entities to which individuals are delegated, assigned, or summoned, shall pay the other bonuses and benefits prescribed for the job or function to which these individuals are delegated or assigned.
Such entities shall pay the salaries, bonuses, and benefits prescribed for the assigned job or position with regard to the employees of companies, cooperatives, and private entities as well as the self-employed. The salary shall be equal to the income that such individual earned before his assignment, or to the salary of the function to which he is assigned, whichever is higher. The same entities shall bear the cost of transfer and travel that is required by assignment, summoning, or delegation.
Article (17)
Control of Judicial Officers
The capacity of a judicial officer shall be granted to those assigned to monitor the execution of the operational procedures of general and partial mobilisation by virtue of a resolution by the Secretary of the General Provisional Committee for Defence. They shall have the right to enter into the institutions, factories, shops, warehouses, and other places designed to manufacture, sell, or store the material to be appropriated. They shall also be entitled to request and examine the records, commercial registers, and other documents, as well as payment vouchers and relevant papers. They may inspect the factories that produce the aforementioned material, assess their production, and examine their means of production, subject to trade secret considerations.
Article (18)
Article (19)
This decree shall be published in the Code of Procedure. It shall enter into force from its date of issuance and it shall be implemented by the concerned entities.
Major General
Abu Bakr Yunis Jaber
Secretary of the General Provisional Committee for Defence
Issued on 26 Safar 1373 FDP
Corresponding to 05/04/2005
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.