احدث القوانين

>

الجزء VII: مراكز تدريب و مؤسسات بحوث في مجال الأمن والدفاع

قرار رقم (883) لسنة 1984 بشأن إنهاء خدمات بعض العاملين غير الوطنيين بالجهاز الإداري الشعبي

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (258) لسنة 1984 م

بإنشاء معهد النفط للتأهيل والتدريب

اللجنة الشعبية العامة،،

وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1976 م ولائحته

التنفيذية،

للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية

واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه،

تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط،

بإنشاء معهد شئون النفط،

الصادر في 28 سبتمبر 1980،

الثقيلة رقم 1370 / 1981 م،

بقواعد تعيين العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم (15) لسنة 81 م،

قررت

مادة (1)

ينشأ وفقاً لأحكام هذا القرار معهد فني متخصص لتأهيل وتدريب العناصر الوطنية فى مختلف مجالات الصناعات النفطية يسمى (معهد النفط للتدريب والتأهيل)، تكون له الشخصية الإعتبارية العامة ويتبع أمين النفط.

مادة (2)

يكون المقر الرئيسى للمعهد مدينة طرابلس ويجوز بقرار من أمين النفط بناء على إقتراح اللجنة الشعبية للمعهد نقل هذا المقر إلى أية جهة أخرى داخل الجماهيرية، كما يجوز وبنفس الكيفية إنشاء فروع جديدة للمعهد أو إلغاء فروع قائمة.

مادة (3)

يهدف المعهد إلى إعداد وتأهيل وتدريب العناصر الوطنية لسد إحتياجات قطاع النفط وشركات أمانة الصناعات الثقيلة ذات العلاقة من التخصصات اللازمة وذلك عن طريق تنفيذ ومتابعة المخططات المعتمدة لذلك فى القطاعين.

ويعمل المعهد بصورة خاصة على ما يلي:

(أ) تنفيذ المناهج والبرامج الدراسية والتدريبية المنصوص عليها فى هذا القرار أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً له، وإقتراح السبل الكفيلة بتطويرها وملاءمتها لإحتياج الصناعات النفطية.

(ب) إقامة الدورات التدريبية القصيرة أو متوسطة الأجل وعقد الندوات والحلقات الدراسية فى مختلف مجالات الصناعات النفطية وذلك فى إطار الخطط المعتمدة لبرامج التأهيل والتدريب والتطوير فى القطاعين وبالتنسيق مع الجهات المشرفة على تنفيذها.

(جـ) إجراء الدراسات وتطوير البحوث العلمية والتنقية المتعلقة بالصناعات النفطية وذلك بالقدر اللازم لتحقيق أغراض المعهد وسير العمل به.

(د) التركيز على الجوانب التطبيقية للتأهيل والتدريب والتطوير مع الإهتمام بالقدر اللازم بالتكوين النظرى.

مادة (4)

تتولى إدارة المعهد لجنة شعبية تشكل وتحدد إختصاصاتها وفقاً لأحكام القاون رقم 13/81 م بشأن اللجان الشعبية، وتساعدها لجنة إستشارية غير متفرغة يصدر بتشكيلها وتحديد إختصاصاتها قرار من أمين النفط بالتنسيق مع أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعات الثقيلة وتتكون من بعض مديرى التدريب ومن المختصين بشئون التدريب والصيانة والعمليات فى القطاعين.

وتختص اللجنة الإستشارية بصورة عامة بتقديم المشورة اللازمة فيما يخص تطوير المعهد من الناحيتين الإدارية والفنية، وأسس إعداد الخطط اللازمة لسير العمل به بما يتفق وإحتياجات القطاعين وكذلك تقديم الإقتراحات المتعلقة بإعداد وتطوير المناهج والبرامج المعمول بها فى المعهد وفروعه وتعديلها لمواكبة تطورات الصناعات النفطية وإحتياجاتها الفعلية والمستقبلية، وتجتمع هذه اللجنة بدعوة من أمين اللجنة الشعبية للمعهد مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

مادة (5)

تعمل اللجنة الشعبية للمعهد على تحقيق أهداف المعهد وفروعه والرفع من مستوى أدائه وكفاءته، كما تتولى إدارته وتصريف شئونه على النحو الوارد فى هذا القرار.

وتقوم على الأخص بما يلي: –

(أ) إعداد الخطة العامة للمركز وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة فى القطاعين.

(ب) إعداد مشروع الميزانية التقديرية والميزانية العمومية.

(جـ) إعداد الهيكل التتظيمى وملاك المعهد.

(د) إعداد اللوائح الداخلية الخاصة بالشئون الإدارية والمالية وشئون المنتجين وبما لا يخالف القانون رقم (15) لسنة 1981م المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

(هـ) إعداد اللوئح المتعلقة بمناهج ونظم التدريب بالمعهد.

(و) الإشراف على مستخدمى المعهد وإتخاذ أو إقتراح الإجراءات المتعلقة بشئونهم الوظيفية فى إطار هذا القرار والقوانين والقرارات الأخرى النافذة.

(ز) إصدار أوامر الصرف من ميزانية المعهد.

(ح) إعداد التقارير والبيانات والدراسات والإحصائيات المتعلقة بنشاط المعهد ورفعها إلى أمين النفط وتقديم الإقتراحات المتعلقة بالمعهد والرفع من مستوى أدائه.

ولا تعد قرارات اللجنة الشعبية المتعلقة بالبنود أ، ب، جـ، د، هـ من هذه المادة نافذة إلا بعد إعتمادها من أمين النفط.

مادة (6)

تكون للمعهد لجنة أمناء تتكون من أمين النفط وأمين اللجنة الشعبية العامة للصناعات الثقيلة وأمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم وأمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط تتولى مع اللجنة الشعبية للمعهد وأمناء اللجان الشعبية فى المؤسسات والشركات المعنية ومراجعة خطط وبرامج الدراسة والتدريب بالمعهد وتقييمها وتعديلها، وتحديد الأعداد اللازمة للقبول للدراسة والتدريب وفقاً لإحتياجات القطاعين والقطاعات العامة الأخرى التى يقترحها أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.

وتجتمع اللجنة المذكورة مرتين على الأقل فى السنة بدعوة من أمين النفط ويتولى أمين اللجنة الشعبية للمعهد إعداد جدول أعمال اللجنة فى المسائل المبينة أعلاه مشفوعاً بالدراسات والإقتراحات اللازمة لذلك، ويجوز للجنة المذكورة أن تشكل لجاناً فنية من داخل القطاعين لبحث مسائل معينة.

مادة (7)

مدة الدراسة بالمعهد ثلاث سنوات تكون الأولى منها تمهيدية والسنتان التاليتان للدراسة المتخصصة، ويكون القبول فى هذا النظام لحملة الشهاد الإعدادية فما فوق أو ما يعادل ذلك وذلك طبقاً للأسس والضوابط التى تحددها لائحة داخلية تصدر من اللجنة الشعبية للمعهد معتمدة من أمين النفط.

مادة (8)

تصدر اللوائح المتعلقة بنظم الدراسة والتدريب بالمعهد بقرار من أمين النفط بناء على إقتراح اللجنة الشعبية للمعهد.

ويراعى عند إعداد هذه اللوائح ما يلي:

(أ) التركيز على التخصصات المطلوبة فى القطاعين وإيجاد المرونة اللازمة لحذف أو إضافة أى تخصص وفقاً لحاجة القطاعين الفعلية.

(ب) التركيز على الجانب التطبيقى فى الدراسة والتدريب والعمل الميدانى بالحقول والموانئ والمصانع النفطية كأساس تقوم عليه مناهج الدراسة والتدريب بالمعهد مع الإهتمام بالقدر اللازمة من التكوين النظرى.

وتبين لوائح المعهد القواعد المتعلقة بمناهج وبرامج التدريب والتأهيل ومدتها ومواد الدراسة وتقسيمها والشروط الواجب توفرها فى القائمين على التدريس والتدريب به.

مادة (9)

يجوز للمعهد أن يقيم دورات تدريبية تأهيلية لمستخدمى القطاعين تتراوح مدة كل منها ما بين ستة أشهر وسنة بهدف تطويرالعاملين فى القطاعين وسد حاجتهما من كافة التخصصات اللازمة، ويتم الترشيح إلى هذ الدورات عن طريق الشركات المعنية فى القطاعين، على أنه يجوز للقطاعات الأخرى ترشيح متدربين من العاملين التابعين لها ويتم قبولهم بمراعاة الإمكانيات المتاحة للمعهد.

وتحدد بقرار من أمين النفط – بناء على إقتراح اللجنة الشعبية للمعهد إجراءات الإنتساب إلى هذ الدورات ورسوم التدريب بها والأمور الأخرى المتعلقة بها.

مادة (10)

تكون للمعهد ميزانية سنوية مستقلة يتم تمويلها عن طريق الشركات النفطية العاملة فى الجماهيرية وشركات أمانة الصناعات الثقيلة ذات العلاقة.

ويصدر بقرار من أمين النفط بيان بتوزيع المبالغ المخصصة لهذا التمويل بين الشركات النفطية العاملة فى الجماهيرية وشركات أمانة الصناعات الثقيلة ذات العلاقات وتطبق بشأن دفع حصة تلك الشركات فى تمويل ميزانية المعهد إجراءات طلبات النقدية الدورية.

مادة (11)

تخضع حسابات المعهد إلى فحص ومراجعة ديوان المحاسبة.

مادة (12)

يقوم المعهد بفتح حساب مصرفى أو أكثر فى المصارف العاملة فى الجماهيرية تؤدى إليه مخصصاته فى ميزانيته المعتمدة.

مادة (13)

يحل المعهد المنشأ بموجب هذا القرار محل معهد شئون النفط، وتضم إليه كافة مراكز التدريب الحالية التابعة للشركات العاملة فى قطاع النفط والشركات ذات العلاقة فى أمانة الصناعات الثقيلة.

وتؤول إلى معهد النفط للتدريب والتأهيل كافة الحقوق والإلتزامات المالية التى كانت لمعهد شئون النفط أو عليه. وكافة الأصول الثابتة والمنقولة به.

مادة (14)

إلى أن يتم إعتماد ملاك المعهد يعتبر المستخدمون الحاليون بمعهد شئون النفط منقولين إلى معهد النفط للتدريب والتأهيل بحكم هذا القرار وبذات أوضاعهم الوظيفية الحالية على أن يحال الزائدون عن حاجة المعهد بعد إعتماد الملاك إلى أمانة الخدمة العامة لتتولى تنسيبهم إلى جهات عمل أخرى.

ويصدر بالإحالة قرار من أمين النفط بناء على إقتراح اللجنة الشعبية للمعهد.

مادة (15)

تقوم المؤسسة الوطنية للنفط بالتنسيق مع أمانتى النفط والصناعات الثقيلة بإعادة تنظيم مراكز التدريب الموجودة حالياً فى الشركات النفطية والشركات ذات العلاقة فى أمانة الصناعات الثقيلة قصد وضع خطة مرحلية لضم تلك المراكز إلى معهد النفط للتدريب والتأهيل وذلك شريطة أن تتم جمع عمليات ضم تلك المراكز فى موعد لا يتجاوز سنتين من تاريخ صدور هذا القرار، ويصدر بضم كل مركز قرار من أمين النفط بناء على إقتراح الشركة المعنية واللجنة الشعبية للمعهد.

ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن الإجراءات الواجب إتباعها لإتمام عملية الضم على الوجه الأكمل.

مادة (16)

تصرف للدراسين النظاميين بالمعهد “نظام ثلاث سنوات” مكافأة شهرية مقطوعة يتم تحديدها وصرفها وقطعها طبقاً لللائحة المشار إليها فى المادة (7) من هذا القرار.

مادة (17)

يستحق العاملون الوطنيون بالمعهد علاوة تمييز تحتسب وفقاً لما هو معمول به بالنسبة للعاملين بالشركات النفطية.

مادة (18)

تحدد مواعيد بدء الدراسة وإنتهائها والعطلات الدراسية وعطلة نصف السنة فى المعهد بقرار من أمين النفط بحيث لا تقل مدة الدراسة الفعلية عن ستة وثلاثين أسبوعاً فى السنة بما فى ذك العطلات الرسمية والدينية الواقعة خلال الدسنة الدراسية.

مادة (19)

يمنح خريجو المعهد شهادة تسمى (دبلوم معهد النفط للتدريب والتأهيل) يبين فيها نوع التخصص والتقدير العام ويعينون فى الدرجة الوظيفية المحددة لحملة الشهادة الثانوية الفنية أو ما يعادلها.

مادة (20)

يعتمد أمين النفط نتائج إمتحانات آخر العام فى سنتى النقل وكذلك السنة النهائية.

مادة (21)

لا تسري أحكام هذا القرار على طلبة معهد شئون النفط المسجلين بالسنتين الثانية والثالثة للعام الدراسى 1984/1985م.

مادة (22)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر فى الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 19 رجب 1393 من وفاة الرسول

الموافق: 19 أبريل 1984 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:258
تاريخ النص:1985-06-23
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.