قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (888) لسنة 1990م
بشأن تسمية وكيل الجماهيرية العظمى
في قضية النزاع الترابي بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــررت
مادة (1)
يسمى الأخ/ عبد العاطي إبراهيم العبيدي، وكيلا للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في قضية النزاع الترابي بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في :14 ربيع الأول 1400 و.ر
الموافق: 3 التمور 1990م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.