احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (89) لسنة 1979 بشأن التنظيم الداخلي لأمانة النفط

قرار أمين النفط

رقم (89) لسنة 1979 م

بشأن التنظيم الداخلي لأمانة النفط

أمين النفط،

● بعد الاطلاع على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (2)

لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات،

● وعلى قانون البترول رقم (25) 1955 م والقوانين المعدلة له،

● وعلى القانون رقم (24) 1970 م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط

والقوانين المعدلة له،

● وعلى القانون رقم (105) 1971 م بشأن المعهد العالي للنفط،

● وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (55) 1976 م،

● وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 14 جمادي الثاني 1390 ه

الموافق 26 أغسطس 1970 م بإنشاء معهد لشؤون النفط،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 28 جمادي الأول 1388

من وفاة الرسول الموافق 25 أبريل 1979 م بشأن تنظيم أمانة الصناعات الثقيلة،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بشأن إحلال وظيفة الكاتب

العام محل وظيفة وكيل الأمانة بالأمانات الصادر في 27 جماد الأول 1388

من وفاة الرسول الموافق 24 أبريل 79 م،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 12 شعبان 1388

من وفاة الرسول الموافق 7 يوليو 1979 م بشأن اعادة تنظيم أمانة النفط،

مادة (1)

تتكون أمانة النفط من:

أ‌) ديوان الأمانة:

ب) الإدارات العامة وهي:

1- الإدارة العامة للتخطيط والبحوث الاقتصادية.

2- الإدارة العامة للقياس والتفتيش.

3- الإدارة العامة للشئون المالية ومحاسبة الشركات.

4- الإدارة العامة للقوى العاملة والتدريب.

5- فرع الأمانة لمدينة بنغازي.

وتشرف أمانة النفط على كل من:

1- المؤسسة الوطنية للنفط.

2- المعهد العالي للنفط.

3- معهد شئون النفط.

وتدار المؤسسة والمعاهد المذكورة وفقا للأحكام المقررة في القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لكل منها.

مادة (2)

يتكون ديوان الأمانة من:

أ) مكتب الأمين.

ب) مكتب كاتب عام الأمانة.

ج) مكتب الشئون العامة الإدارية.

د) المكتب القانوني.

ويقوم كاتب عام الأمانة بالإشراف المباشر على أعمال هذه المكاتب.

مادة (3)

مكتب الأمين:

يختص مكتب الأمين بما يلي:

1- تلقي المكاتبات الموجهة باسم الأمين وعرضها عليه.

2- إعداد الرسائل وجمع البيانات التي يطلبها الأمين وتبليغ تعليماته للجهات المعنية.

3- التحضير للجان أو المجالس التي يرأسها أو يحضرها الأمين.

4- تنظيم مقابلات ومواعيد الأمين داخل الأمانة وخارجها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها الأمين في هذا الشأن.

مادة (4)

مكتب كاتب عام الأمانة:

كاتب عام الأمانة هو رئيس الجهازين الفني والإداري والمسئول عن سير جميع الأعمال الفنية والشئون الإدارية والمالية ويلحق به مكتب الشئون العامة الإدارية والمكتب القانوني وفرع الأمانة في بنغازي،

والمستشارون والخبراء المكلفون بالعمل على مستوى الأمانة، وتحدد اختصاصات المستشارون والخبراء المذكورين بقرار من كاتب عام الأمانة ويباشر كاتب عام الأمانة هذه الاختصاصات تحت إشراف الأمين وتوجيهاته وللكاتب العام على وجه الخصوص مباشرة الاختصاصات الآتية:

1- عقد اجتماعات دورية تضم مدراء الإدارات ورؤساء المكاتب لبحث ومناقشة ما يعترض سير العمل من صعوبات، واقتراح الحلول المناسبة.

2- إصدار منشورات دورية متعلقة بقطاع العمل واتخاذ ما يراه من إجراءات لحسن سير العمل وأداؤه على الوجه الأكمل.

3- اقتراح ما يرى أن صالح العمل يتطلبه من تعديلات على القوانين واللوائح والأنظمة.

4- تقديم تقارير دورية إلى الأمين عن نشاط أجهزة الأمانة وما يعترض العمل من صعوبات والحلول المقترحة لتذليلها.

5- اقتراح إنشاء لجان استشارية دائمة أو مؤقتة لبحث بعض المواضيع الداخلية في اختصاص الأمانة وتحديد اختصاصاتها على أن يعتمد ذلك من الأمين.

ويكون للكاتب العام مكتب لمساعدته على القيام بالأعمال المشار إليها في هذه المادة.

مادة (5)

يلحق بمكتب كاتب عام الأمانة فريق من المستشارين في مختلف أوجه الصناعة النفطية وخاصة الفنية منها يتولون تحت إشراف أمين النفط وكاتب عام الأمانة مراقبة تنفيذ شركات النفط لقانون النفط واللوائح النفطية للتأكد من أن العمليات النفطية تتم وفقا لهذه النصوص والقواعد والأسس السليمة المتبعة في الصناعة النفطية واقتراح تعديل وتحسين وتطوير هذه القوانين واللوائح النفطية وفقا لأحدث الأساليب في الصناعة النفطية.

مادة (6)

المكتب القانوني:

ويختص بإبداء الرأي في المسائل التي يتطلبها سير العمل من الناحية القانونية وعلى وجه الخصوص:

1- إعداد الرأي القانوني فيما يعرض عليه من موضوعات، ويتم العرض عن طريق مدير عام الإدارة المختصة أو رئيس المكتب ويكون متضمنا عرضا للوقائع والمسائل المطلوب الرأي فيها.

2- المساهمة في إعداد ومراجعة التشريعات الخاصة بقطاع النفط.

3- إعداد القرارات التي تصدرها الأمانة ومراجعة القرارات التي تصدرها الجهات الأخرى المتخصصة في قطاع النفط قبل اعتمادها من الأمين.

4- متابعة القضايا التي ترفع من الأمانة أو عليها وإعداد دفاع الأمانة وتأييده بالمستندات والاتصال بإدارة القضايا في هذا الخصوص.

5- الاتصال بإدارة الفتوى والتشريع ومستشاري الأمانات الأخرى عند الاقتضاء.

6- إعداد المذكرات التي يطلبها الأمين أو كاتب عام الأمانة.

حضور اللجان والاجتماعات بتكليف من الأمين أو الكاتب العام وذلك لأبداء وجهة النظر القانونية.

مادة (7)

مكتب الشئون العامة الإدارية:

بتكون مكتب الشئون العامة الإدارية من الوحدات التالية:

وحدة الشئون الإدارية.

وحدة شئون الخدمة العامة.

وحدة العلاقات العامة.

مادة (8)

وحدة الشئون الإدارية:

وتختص بما يلي:

1- القيام بأعمال الطباعة والسحب والتصوير الخاصة بالمكاتبات والتقارير المذكرات وغيرها مما يلزم لأعمال الأمانة.

2- استقبال وتصدير وفهرسة جميع البريد الوارد والصادر وتنظيم وفتح وحفظ وتداول الملفات.

3- تشغيل مركبات الأمانة وصيانة ومراقبة وضبط استهلاكها من الوقود.

4- متابعة تركيب وصيانة الهواتف اللازمة لأعمال الأمانة والإشراف على تشغيلها.

5- القيام بأعمال الصيانة والإصلاحات البسيطة بمقر الأمانة.

6- الإشراف على أعمال النظافة وترتيب نوبات العمل المسائية والليلية.

7- مراقبة حضور وانصراف الموظفين وتنظيم ومسك السجلات المثبتة لذلك.

8- القيام بأعمال الشراء والتعاقد لإمداد الأمانة باحتياجاتها من المواد والمهمات والقيام بكافة الأعمال المخزنية التي تتعلق باستلام وحفظ وصرف الأصناف للجهات التي تطلبها مع التقيد بأحكام القوانين واللوائح الصادرة بالخصوص.

مادة (9)

وحدة شئون الخدمة العامة

وتختص بما يلي:

1- تنفيذ النظم والقواعد المتعلقة بشئون العاملين بالأمانة وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في مجال التعيينات والترقيات والعلاوات والنقل والندب والإعارة والتجنيد والتدريب العسكري العام والاجازات والجزاءات والبعثات وإنهاء الخدمة وغيرها من شئون العاملين.

2- تنظيم وحفظ الملفات الشخصية للعاملين بالأمانة والمحافظة على سرية ما بها من بيانات ومعلومات.

3- التحضير للجنة شئون العاملين ومجلس تأديب العاملين واتخاذ الإجراءات لتنفيذ القرارات الصادرة عنهما وتولي أمانة لجنة شئون العاملين.

4- الاتصال بأمانة اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة والتنسيق معها فيما يتعلق بشئون الخدمة العامة ومتابعة تنفيذ القرارات والمناشير الصادر عنها في هذا المجال.

5- إعداد المقترحات الخاصة بتعديل الملاك وترتيب وتقسيم الوظائف سنويا واتخاذ الإجراءات اللازمة لسد حاجة الأمانة من العاملين بالتعاون مع الادارات والمكاتب الأخرى بالأمانة.

6- إعداد البيانات والاحصاءات والتقارير عن أوضاع العاملين بالأمانة.

مادة (10)

وحدة العلاقات العامة

وتختص بما يلي:

1- تدعيم الصلة بين الأمانة وغيرها من الأمانات والمؤسسات والهيئات والمصالح بقصد إيجاد تعاون ايجابي معها فيما يحقق المصلحة العامة.

2- العمل على تحسين وتنشيط علاقات العاملين بالأمانة وفيما بينهم واقتراح وتنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية والثقافية لهم والعمل على تنمية روح التعاون والتآخي بينهم.

3- إعداد المقترحات اللازمة لتوعية الموظفين بمسئولياتهم وواجباتهم الإدارية وخلق وعي لديهم بأهداف ومتطلبات الوظيفة بقصد الرفع من كفاءة الأداء بالأمانة.

4- استقبال الزوار والخبراء الأجانب وتسهيل إجراءات إقامتهم وسفرهم والاتصال بالجهات المعنية في هذا الشأن وتدبير شئون الضيافة لهم طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

5- تقديم الخدمات اللازمة للعاملين بالأمانة والاتصال بالجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل سفر وفود الأمانة والمكلفين بمهام رسمية في الخارج.

6- التنسيق فيما بين الأمانة والمنظمات الدولية التي تعد ليبيا* عضوا فيها عن طريق أمانة النفط والعمل على إمدادها بالبيانات والمعلومات والإحصائيات التي تطلبها بالتنسيق مع الأخوة المكلفين بتمثيل ليبيا* في مختلف مجلس ولجان هذه المنظمات.

7- الإشراف على أعمال الترجمة بالأمانة.

مادة (11)

تتكون الإدارة العامة للتخطيط والبحوث الاقتصادية من :

– قسم التخطيط.

– قسم البحوث الاقتصادية.

مادة (12)

قسم التخطيط:

ويختص بما يلي:

1- اقتراح خطة التحول الانمائية في مجال النفط وإعداد أو المساهمة في إعداد الدراسات المتعلقة بالأسس الاقتصادية لهذه الخطة وطرق تطويرها والمساهمة في إعداد الميزانية اللازمة لتمويلها وذلك على ضوء ما يتقرر بالنسبة لخطة التحول العامة في ليبيا*.

2- التنسيق بين الأمانة والجهات الأخرى في قطاع النفط وأمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط فيما يتعلق بتنفيذ وتطوير خطة الدولة الانمائية في قطاع النفط ومتابعة تنفيذ هذه الخطة في مختلف مراحلها.

3- تحليل وتقييم القواعد والمزايا الاقتصادية لعقود استثمار الثروة النفطية والعقود المرتبطة بها ودراسة النواحي الاقتصادية للتشريعات والاتفاقيات المعمول بها ومقارفتها بما وصلت إليه الدولة الأخرى في هذا المجال ووضع المقترحات لتطوير وتحسين الاتفاقات والعقود النفطية على ضوء نتائج هذه المقارنة.

4- تنظيم مشاركة الأمانة في المنظمات النفطية التي تكون ليبيا* عضوا فيها وكذلك المؤتمرات والندوات الأخرى التي يتقرر حضورها أو الاشتراك فيها وتهيئة وسائل الاتصال بها وتحليل وتقييم ما يصدر عنها من قرارات مشفوعة برأي ومقترحات القسم حيالها ومتابعة تنفيذها.

مادة (13)

قسم البحوث الاقتصادية:

ويختص القسم بما يلي:

1- دراسة سوق النفط والغاز ومنتجاتهما وتحليل وتقييم مؤشرات هذه السوق بغية الوصول إلى الوضع الأمثل، لصادرات ليبيا* من هذه المادة في السوق الدولي.

2- دراسة الأسعار المختلفة للنفط والغاز ومنتجاتها في السوق الدولية ومراقبة تطورها ودراسة العلاقة بين هذه الأسعار وتكاليف ونفقات الحصول عليها ونقلها إلى الأسواق الدولية وإعداد تقارير دورية عن ذلك مشفوعة بمقترحات القسم في هذا الخصوص.

3- جمع وتنسيق المعلومات والبيانات الاحصائية الخاصة بكافة نواحي الصناعة النفطية وإجراء الدراسات والتحاليل عليها وتزويد الإدارات والجهات الأخرى في داخل ليبيا* وخارجها باحتياجاتها منها.

4- إصدار نشره دورية تتضمن بيانات واحصائيات عن عمليات صناعة النفط والغاز ومنتجاتهما بما في ذلك الانتاج والصادرات من هذه المواد للدول المختلفة وبما تستورده ليبيا* من منتجات نفطية وتزويد الجهات المختلفة بهذه النشرة.

5- تنظيم مكتبة الأمانة بما يكفل حفظ الوثائق والكتب العلمية والنشرات والبيانات والاحصائيات وتبويبها وتصنيفها لتسهيل الاطلاع عليها وتولي شرائها أو الاشتراك فيها ووضع القواعد الخاصة بتنظيم تداولها والاطلاع عليها.

مادة (14)

الإدارة العامة للقياس والتفتيش:

تتكون الإدارة العامة للقياس والتفتيش من القسمين التاليين:

مادة (15)

قسم القياس:

ويختص القسم بما يلي:

1- التأكد من دقة قياس الزيت والغاز والمنتجات النفطية في المواني والحقول والإشراف على معايرة مستودعات التخزين وأنابيب المعايرة وتحقيق العدادات طبقا للمواصفات الموضوعة من الهيئات العالمية.

2- الإشراف على وسائل القياس المستعملة في قياس الزيت الخام في المواني والحقول وتعيين المنحنيات اللازمة لمتابعة سلو العدادات والتي تؤثر في دقة القياس والتأكد من قيام الشركات بأعمال الصيانة للعدادات والخزانات وأنابيب المعايرة لتحقيق دقة القياس واعتماد مثل هذه الوسائل في القياس.

3- منح شهادات اختبارات الإنتاج الأولي للآبار الاستكشافية واستلام تقارير العمليات النفطية الخاصة بمعدلات الإنتاج والصادرات للنفط والغاز من المؤسسة الوطنية للنفط وشركات النفط الأخرى.

مادة (16)

قسم البيانات:

ويختص القسم بما يلي:

1- إعداد الاحصائيات المتعلقة بالصادرات والكميات التي تم ضخها عبر الخطوط وعدد العدادات المستعملة في القياس وأنواعها ومستودعات التخزين وأنواعها وسعتها وأنابيب المعايرة المتوفرة وأنواعها وسعتها وعلى العموم طاقة التخزين والتحميل والنقل المتوفرة في الحقول والمواني.

2- الاحتفاظ بخرائط لجميع منشآت التخزين بالموانئ والحقول وجميع مسارات خطوط الأنابيب الرئيسية والفرعية بين الحقول والموانئ وجميع محطات القياس وعدد وأنواع أنابيب المعايرة المتوفرة والعدادات المستعملة في القياس.

3- إعداد الاحصائيات الخاصة بعدد الناقلات وإحجامها التي تتردد على المواني النفطية والاحتفاظ بوثائق الشحن ووثائق المعايرة وغيرها من الوثائق الأخرى المتعلقة بعمل القسم.

4- متابعة النشرات التي يصدرها معهد البترول الأمريكي أو أية هيئات أخرى دولية فيما يتعلق بتشغيل العدادات وأنابيب المعايرة ومستودعات التخزين وتعيين الخواص الطبيعية والكيماوية للزيت والغاز وأية وثائق أخرى تتعلق بالتدقيق في القياس وتعيين هذه الخواص.

مادة (17)

الإدارة العامة للشئون المالية ومحاسبة الشركات:

تتكون الإدارة العامة للشئون المالية ومحاسبة الشركات من القسمين الآتيين:

قسم الميزانية والحسابات.

قسم المراجعة والتفتيش.

مادة (18)

قسم الميزانية والحسابات:

ويختص بما يلي:

1- تسلم الايجارات السنوية والضرائب الاضافية وضرائب الدخل وغيرها من الرسوم والمستحقات التي تنص عليها القوانين واللوائح.

2- دراسة وتحليل الميزانيات الختامية للشركات وتقديرات الدولة المتوقعة من بيع النفط والغاز.

3- إعداد تقديرات مشروع الميزانية الإدارية للأمانة وميزانية خطة التحول لقطاع النفط وتقديم المقترحات بشأنها بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط والإدارات الأخرى بالأمانة.

4- تنفيذ قرارات وأوامر الصرف من بنود الميزانية ومراقبة تنفيذ هذه الميزانية وفقا لتعليمات أمانة اللجنة الشعبية العامة للخزانة وديوان المحاسبة.

5- إعداد قسائم الدفع للرواتب والأجور وضبط الحسابات اليومية والشهرية والسنوية ومسك جميع السجلات والدفاتر المنصوص عليها قانونا.

6- تحصيل مستحقات الأمانة من الديون المختلفة وحفظ صور العقود والمستندات الخاصة بالمشاريع وإعداد بيانات الحساب الختامي.

مادة (19)

قسم المراجعة والتفتيش:

يختص هذا القسم بما يلي:

1- الرقابة المالية على المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها والشركات الأخرى المرتبطة بها خاصة فيما يتعلق باتباع الأساليب المحاسبية السليمة المتبعة عادة في صناعة النفط.

2- مراجعة وتدقيق حسابات شركات النفط والشركات المرتبطة بها بما يكفل حفظ حق الدولة في عوائدها المالية وحسن الاستثمار.

3- وضع برامج المراقبة السنوية وتقديم التقارير الدورية عن نشاط وتقدم أعمالها.

4- التفتيش على سجلات شركات النفط ودفاترها المالية ومستنداتها والتحقق من صحتها ومن وفائها بالتزاماتها المالية المستحقة في مواعيدها المقررة.

5- القيام بأعمال المراجعة الداخلية بالنسبة للتحصيل والصرف من الميزانية الإدارية للأمانة وميزانية خطة التحول لقطاع النفط.

6- إعداد وتحليل البيانات الخاصة بنتائج أعمال الشركات وإبداء الرأي والمقترحات بشأنها.

مادة (20)

الإدارة العامة للقوى العاملة والتدريب:

تتكون الإدارة العامة للقوى العاملة والتدريب من القسمين التاليين:

قسم القوى العاملة.

قسم التدريب.

مادة (21)

قسم القوى العاملة:

ويختص هذا القسم بما يلي:

1- فحص ومراجعة طلبات العمل وطلبات التمديد الخاصة بالعاملين الأجانب المقدمة من شركات النفط والشركات المرتبطة بها والتأكد من عدم توفر العنصر الوطني الكفء وتقديم التوصيات للمدير العام لاتخاذ قرار نهائي بشأنها.

2- حفظ سجلات في شأن عدد العاملين الأجانب في مختلف الأعمال والوظائف وبيان تطورهم ووضعهم الوظيفي.

3- حصر الوظائف الشاغرة بشركات النفط والشركات المرتبطة بها والتعاون مع الجهات المختصة في استخدام العمال حسب القوانين المعمول بها.

4- إعداد وتطوير النماذج الخاصة بشروط العمل والتمديد طبقا لمقتضيات العمل وتطوره.

5- تنفيذ ومتابعة ما قد يصدر من قرارات بشأن تلييب الوظائف ومقارنة طلبات العمل والتمديد بقوائم الوظائف التي تم تلييبها.

6- تبليغ الجهات المختصة في الدولة والشركات بالقرارات التي تتخذها الإدارة في شأن العمل والتمديد.

7- إعداد تقارير دورية تتضمن إحصائيات عن عدد العاملين الأجانب الذين تمت الموافقة على استخدامهم والذين استغني عن خدماتهم.

8 – الإشراف على تطبيق الشركات لأساليب الرقابة والأمن الصناعي وحماية العاملين فيها من أخطار العمل.

9- القيام بزيارات ميدانية في أماكن العمل بصفة دورية وتقديم تقارير مفصلة عن الأوضاع السكنية والاجتماعية والصحية وإبداء الملاحظات اللازمة والتعاون مع الجهات المختصة والشركات لتوفير أفضل سبل المعيشة للعاملين بالحقول والمواني النفطية.

مادة (22)

قسم التدريب:

ويختص هذا القسم بما يلي:

1- دراسة وتقييم تقارير ومخططات التلييب التي تقدمها شركات النفط والشركات المرتبطة بها وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.

2- دراسة وتحليل المواصفات وواجبات الوظائف القابلة للتلييب بمختلف إدارات الشركات وذلك من واقع ملاك التصنيفات الوظيفية مع دراسة الهيكل التنظيمي للشركات المذكورة وبيان شاغلي وظائف الهيكل المذكور ومؤهلاتهم وخبراتهم.

3- إعداد الدراسات التي تهدف إلى تحسين وتطوير القدرات الخلاقة المتعلقة بالتدريب.

4- اتخاذ الخطوات اللازمة لتلييب الوظائف بالشركات المذكورة ومتابعة تنفيذها بمراعاة أحكام القانون.

5- حصر كافة الوظائف والأعمال القابلة للتدريب والتعرف على متطلباتها من مؤهلات وخبرة.

6- دراسة برامج التدريب والتأهيل المقدمة من الشركات وإبداء الرأي بشأنها والتعاون مع الشركات في تنفيذ ما ووفق عليه منها بما يكفل تطور وتقدم العنصر الوطني من حيث التدرج الوظيفي وتولي الوظائف التي يشغلها الأجانب.

7- العمل مع معهدي النفط على وضع وتنسيق البرامج التدريبية وعدد المتدربين للاستفادة من العناصر المؤهلة لتنفيذ سياسة التلييب وتقديم المقترحات لمدير الإدارة فيما يتعلق بالإشراف على المعهد بالتطبيق لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1977م.

8- إجراء الرقابة والتفتيش على الشركات النفطية والشركات المرتبطة بها للتأكد من تنفيذ التزاماتها في شأن التدريب والتأهيل ونظم التثقيف وكذلك مراجعة عقود العاملين الأجانب طبقا لوظائفهم الأصلية.

مادة (23)

فرع الأمانة في بنغازي:

يكون للأمانة فرع في بنغازي، ويختص بالإشراف المباشر على الأعمال التي تدخل في اختصاص الأمانة في حدود الاختصاص المكاني للفرع.

ويجوز تكليف الفرع بالاشراف على أية مكاتب أو أعمال أو مشروعات تقع في دائرة اختصاص الفرع المكاني أو أي مكان آخر ويكون التكليف بقرار من كاتب عام الأمانة.

مادة (24)

يحدد مدير الإدارة العامة المختصة التنظيمات الداخلية للأقسام وتوزيع العمل في القسم على موظفيه وذلك بقرارات تصدر منه ويعتمدها كاتب عام الأمانة.

مادة (25)

يلغى قرار أمين النفط رقم 49 لسنة 1971م بالتنظيم الداخلي لأمانة النفط.

مادة (26)

على كاتب عام الأمانة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

عز الدين المبروك

أمين النفط

صدر في 27 رمضان 1388 من وفاة الرسول

الموافق 20 أغسطس 1979 م

صنف النص:قرار
عدد النص:89
تاريخ النص:1979-05-03
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.