احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (9) لسنة 1990 بشأن إنابة إدارة القضايا عن الشركة الوطنية لكيماويات وأدوات حفر وأمن آبار النفط (الجوف

قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل

رقم (9) لسنة 1990 بشأن إنابة إدارة القضايا عن الشركة

الوطنية لكيماويات وأدوات حفر وأمن آبار النفط (الجوف).

اللجنة الشعبية العامة للعدل

· بعد الإطلاع على القانون رقم (87) لسنة 1971 م بشأن إدارة القضايا .

· وعلى طلب أمين اللجنة الشعبية للشركة الوطنية لكيماويات و أدوات حفر وأمن ابار النفط (الجوف) بكتابه رقم 459/206/ 90 المؤرخ في 7/6/ 1990م والملحق بكتابه رقم 31/1206/91 المؤرخ 6/1/1991.

· وبناء على موافقة وكيل إدارة القضايا بكتابه رقم ع/ع/ض/1/1/561 المؤرخ في 20/9/1990م

قررت

مادة (1)

تنوب إدارة القضايا عن الشركة الوطنية لكيماويات وأدوات حفر وأمن آبار النفط (الجوف) فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم.

مادة (2)

يتم تحديد أتعاب الإنابة بالاتفاق بين وكيل إدارة القضايا وأمين اللجنة الشعبية للشركة المذكورة.

مادة (3)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

اللجنة الشعبية العامة للعدل

صدر في 22 جمادى الأخر 1400 و.ر

الموافق : 8/1/1991م

صنف النص:قرار
عدد النص:09
تاريخ النص:1990-02-10
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.