قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل
رقم (9) لسنة 1990 بشأن إنابة إدارة القضايا عن الشركة
الوطنية لكيماويات وأدوات حفر وأمن آبار النفط (الجوف).
اللجنة الشعبية العامة للعدل
· بعد الإطلاع على القانون رقم (87) لسنة 1971 م بشأن إدارة القضايا .
· وعلى طلب أمين اللجنة الشعبية للشركة الوطنية لكيماويات و أدوات حفر وأمن ابار النفط (الجوف) بكتابه رقم 459/206/ 90 المؤرخ في 7/6/ 1990م والملحق بكتابه رقم 31/1206/91 المؤرخ 6/1/1991.
· وبناء على موافقة وكيل إدارة القضايا بكتابه رقم ع/ع/ض/1/1/561 المؤرخ في 20/9/1990م
قررت
مادة (1)
تنوب إدارة القضايا عن الشركة الوطنية لكيماويات وأدوات حفر وأمن آبار النفط (الجوف) فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم.
مادة (2)
يتم تحديد أتعاب الإنابة بالاتفاق بين وكيل إدارة القضايا وأمين اللجنة الشعبية للشركة المذكورة.
مادة (3)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
اللجنة الشعبية العامة للعدل
صدر في 22 جمادى الأخر 1400 و.ر
الموافق : 8/1/1991م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.