احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (9) لسنة 1994 بشأن إلغاء محاكم نائية

قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

رقم (9) لسنة 1994 م

بشأن إلغاء محاكم نائية

 

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

● بعد الاطلاع على القانون رقم (55) لسنة 1971 م في شأن النظام القضائي

للمناطق النائية.

● وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976 م.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (19) لسنة 1993 م بشأن تنظيم أمانة

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم (608) لسنة 1992 م بإنشاء

محكمة ابتدائية ونيابة كلية.

● وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم (49) لسنة

1993 م بإنشاء محكمتين ابتدائيتين ونيابتين كليتين.

● وعلى كتابي الأخ / رئيس لجنة إدارة التفتيش على الهيئات القضائية

رقمي (45، 84) لسنة 94 م.

● وبناء على ما عرضه الأخ / الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.

 

قرر

 

مادة (1)

تلغى المحاكم النائية التالية: –

1) محكمة زلة النائية 2) محكمة بن جواد النائية 3) محكمة الرجبان النائية

 

مادة (2)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

محمد محمود الحجازي

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

صدر في / 26 / شعبان / 1403 و.ر

الموافق / 7 / 2 / 1994 م

صنف النص:قرار
عدد النص:09
تاريخ النص:1994-02-07
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص