احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (9) لسنة 2000 بشأن إختيار رئيس المحكمة العليا

قرار مؤتمر الشعب العام

رقم (9) لسنة 2000 بشأن إختيار رئيس المحكمة العليا

مؤتمر الشعب العام،

· بعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.

· وعلى القانون رقم (1) لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.

· وعلى القانون رقم (6) لسنة 1982 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا.

قــــــــــرر

مادة (1)

اختار مؤتمر الشعب العام الأخ/ المستشار حسين مختار البوعيشي رئيسا للمحكمة العليا.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

الموافق : 1 / الربيع/ 1430 هـ

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:09
تاريخ النص:2000-04-29
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.