قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
رقم (
9
) لسنة 2016م
بشأن إيقاف مؤقت لانعقاد اجتماع مجالس الأمناء والجمعيات العمومية
المجلس الرئاسي
بعد الاطلاع:
قـــــــــــرر
مادة (1)
يوقف بشكل مؤقت انعقاد اجتماعات مجلس الأمناء والجمعيات العمومية العادية والغير العادية للشركات والمؤسسات والهيئات وما في حكمها التي تملكها او تساهم فيها الدولة كليا أو جزئيا.
مادة (2)
يحضر على مكتب السجل التجاري العام والمكاتب التابعة له قيد أي قرارات او محاضر اجتماعات بالمخالفة لأحكام هذا القرار.
مادة (
3
)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
صدر في طرابلس 4 مايو 2016
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.