احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (90) لسنة 1986 بشأن تحديد مصادر تمويل المطبوعات الصحفية المهنية

قرار اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة

رقم (90) لسنة 1986 م

بشأن تحديد مصادر تمويل المطبوعات الصحفية المهنية

أمين اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة،،

· بعد الإطلاع على قرار مؤتمر الشعب العام رقم (5) لسنة 1985م بشأن اعادة تصعيد اللجنة الشعبية العامة.

· وعلى القانون رقم (76) لسنة 1972م بشأن المطبوعات .

· وعلى القانون رقم (60) لسنة 1974م بشأن الشركة العامة للنشر والتوزيع والاعلان.

· وعلى القانون رقم (13) لسنة 1981م بشأن اللجنة الشعبية.

· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن إعادة تنظيم أمانة الإعلام الصادر في 30 جمادى الأولى 1389 من وفاة الرسول الموافق 16 إبريل 1980م.

· وعلى محضر اجتماع أمناء تحرير الصحف المهنية المنعقد بطرابلس بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1395 هـ من وفاة الرسول الموافق 17 فبراير 1986م .

· وبناء على ما عرضه أمين شعبة الصحافة.

قـــــــــرر

مادة (1)

تتحدد مصادر تمويل المطبوعات الصحفية المهنية في الآتي:

أ) إيرادات المبيعات.

ب) إيرادات الاشتراكات.

جـ) إيرادات الإعلانات.

د) أية مصادر أخرى تقررها المؤتمرات الشعبية المهنية.

مادة (2)

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (3)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

الدكتور محمد علي شرف الدين الفيتوري

أمين اللجنة الشعبية العامة للأعلام والثقافة

صدر في : 28 جمادى الآخرة 1395 من وفاة الرسول

الموافق : 10 مارس 1986 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:90
تاريخ النص:1986-04-26
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.