احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (90) لسنة 2013 في شأن الإذن للمفوضية العليا للانتخابات بإجراء اسطلاع للرأي

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (90) لسنة 2013م

في شأن الإذن للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات

بإجراء استطلاع الرأي

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى القانون رقم (8) لسنة 2013م بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • وعلى القانون رقم (17) لسنة 2013م في شأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الرابع والاربعين بعد المائة المنعقد بتاريخ 24/فبراير/2013م.

صدر القرار الآتي:

مادة (1)

يؤذن للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات المحدثة بموجب القانون رقم (8) لسنة 2013م المشار إليه بإجراء استطلاع للرأي مصاحب لعملية انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وذلك في المسائل الآتية:

1. شكل الدولة.

2. نظام الحكم.

3. اللغات الرسمية للدولة.

4. النظام الإداري للدولة.

مادة (2)

لا تمثل نتائج الاستطلاع المشار إليه إي إلزام على عاتق الهيئة التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الدائم للبلاد للأخذ بها، وإنما تكون هذه النتائج على سبيل الاستئناس والاسترشاد.

مادة (3)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام- ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ :28/محرم/1435هـ

الموافق: 2/ديسمبر/2013م.

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:90
تاريخ النص:2013-12-02
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:03
تاريخ الرائد الرسمي:2014-03-23
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:18 - 19

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.