احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (908) لسنة 2003 بشأن منح صفة العضوية لأمناء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالشعبيات وأمناء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية

قرار أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش

والرقابة الشعبية رقم (908) لسنة 1370 و.ر

بشأن منح صفة العضوية لأمناء اللجان الشعبية للتفتيش

والرقابة الشعبية بالشعبيات وأمناء اللجان الشعبية للتفتيش

والرقابة الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية

أمين اللجنة الشعبية العامة للجهاز،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (11) لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية المعدل بالقانون رقم (30) لسنة 1369 و.ر ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما اقتضته مصلحة العمل.

قـــــــــرر

مادة (1)

تمنح صفة العضوية للإخوة/ أمناء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالشعبيات وأمناء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية.

مادة (2)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراَ من تاريخ صدور، وينشر في مدونة الإجراءات.

حسني الوحيشي الصادق

أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز

التفتيش والرقابة الشعبية

صدر في 6 /11/1370 و.ر

صنف النص:قرار
عدد النص:908
تاريخ النص:1976-03-30
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص