قرار أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش
والرقابة الشعبية رقم (908) لسنة 1370 و.ر
بشأن منح صفة العضوية لأمناء اللجان الشعبية للتفتيش
والرقابة الشعبية بالشعبيات وأمناء اللجان الشعبية للتفتيش
والرقابة الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية
أمين اللجنة الشعبية العامة للجهاز،
قـــــــــرر
مادة (1)
تمنح صفة العضوية للإخوة/ أمناء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالشعبيات وأمناء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية.
مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراَ من تاريخ صدور، وينشر في مدونة الإجراءات.
حسني الوحيشي الصادق
أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز
التفتيش والرقابة الشعبية
صدر في 6 /11/1370 و.ر
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.