احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (945) لسنة 1996 بشأن إنشاء لجنة تطهير

قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

رقم (945) لسنة 1425 ميلادية

بشأن إنشاء لجنة تطهير

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم (100) لسنة 1425 ميلادية بتشكيل لجان تطهير وإجراءات عملها وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها.

قــــــــــــــــرر

مادة (

1

)

تنشأ لجنة تطهير بقطاع الطاقة (النفط) وتتكون من:

1- الأخ / إبراهيم علي إبراهيم رئيسا

2- الأخ / عبد السلام محمود بن مسعود عضوا

3- الأخ / بالخير ضو سعد الله عضوا

4- الأخ / محمد نجيب مصطفى طليبه عضوا

5- الأخ / أحمد سالم أبولعابة عضوا

6- الأخ / عبد الرحيم جبريل محمد عضوا

7- الأخ / عقيد – علي حسن العباني عضوا

8- الأخ / مقدم – حسين محمد أبو النور سعيد عضوا

9- الأخ / رائد – البهلول أحمد فكرون عضوا

مادة (

2

)

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة في سبيل تنفيذ مهامها في قطاع الطاقة (النفط) ممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات الواردة في القانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير ولائحته التنفيذية، وتمارس أعمالها وفقا لأحكامها وأحكام القرار رقم (100) لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.

مادة (

3

)

للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة بخبرتهم من العاملين في الجهات العامة ولها أن تطلب أية معلومات من أية جهة عامة أو خاصة وعلى تلك الجهة إجابة اللجنة إلى طلبها الداخل في اختصاصها.

مادة (

4

)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


محمد محمود الحجازي


أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

صدر في: 13 / ربيع الآخر / 1406 و.ر.

الموافق: 28 / 8 / 1425 ميلادية

صنف النص:قرار
عدد النص:945
تاريخ النص:1996-10-01
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.