احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (98) لسنة 2007 بشأن ضوابط وآليات تنظيم العمل والإقامة بليبيا وتقرير بعض الأحكام الأخرى

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (98) لسنة 1375و.ر 2007 مسيحي

بشأن ضوابط وآليات تنظيم العمل والإقامة بالجماهيرية العظمى

وتقرير بعض الأحكام الأخرى.

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم (58) لسنة 1970 مسيحي، بشأن العمل واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم (13) لسنة 1980 مسيحي، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 1987 مسيحي، بشأن تنظيم دخول وإقامة الاجانب في ليبيا وخروجهم منها ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (11) لسنة 1372 و.ر بشأن ضريبة الدخل.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 1372 و.ر بشأن ضريبة الدمغة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (49) لسنة 1986 مسيحي، بشأن علاج الاجانب.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (91) لسنة 1374 و.ر بتقرير بعض الاجراءات في شأن الاستخدام.
  • وعلى قرار امانة اللجنة الشعبية العامة رقم (238) لسنة 1372 و.ر بتنظيم استخدام العمالة غير الوطنية.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (241) لسنة 1374 و.ر بمنع استخدام عناصر غير الوطنية في الوظائف الإدارية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل بكتابة رقم (68) المؤرخ في 11/2/1375 و.ر
  • وعلى ما عرضه امين اللجنة الشعبية العامة للتعليم رقم (234) المؤرخ في 15/2/1375 و.ر
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الحادي والثلاثين لعام 1374 و.ر
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعيها العاديين الثاني والثالث لعام 1375 و.ر.

قــــــررت

مادة (1)

تحدد ضوابط وآليات تشغيل العمالة الوافدة – من رعايا الدول التي تربطها بالجماهيرية العظمى اتفاقيات ثنائية وإقليمية – وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها بهذا القرار.

مادة (2)

تلتزم كافة جهات العمل بالقطاعين العام والأهلي من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة بتوثيق علاقات العمل مع العاملين لديها من رعايا الدول المشار إليها في المادة السابقة، الموجودين داخل الجماهيرية العظمى وقت صدور هذا القرار بإبرام عقود عمل في المهن والوظائف المسموح بشغلها من غير العناصر الوطنية طبقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها بالتشريعات النافذة، ووفقا لنموذج عقد العمل المعتمد من اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل شرط تقديم البطاقة الصحية المعتمدة من الجهات المختصة بالجماهيرية العظمى، وعلى أن تصدر لهم الإدارة العامة للجوازات والجنسية تصريحا بالإقامة لغرض العمل وفقا للمادة (8 ) من هذا القرار.

مادة (3)

على جهة العمل التي ترغب بصورة مباشرة في تشغيل عمالة غير وطنية في المهن المسموح بشغلها من غير الليبيين، أن تتقدم بطلب الحصول على الإذن اللازم لذلك إلى قطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل وفقا للنموذج المعتمد لذلك محددا به المهن والعدد المطلوب تشغيله.

مادة (4)

تتولى الإدارة العامة للجوازات والجنسية الإبراق لمكتب الإخوة المختص أو ما في حكمه بموافقة اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل بتشغيل العناصر المطلوبة.

مادة (5)

تتولى جهة العمل إجراء المقابلات الشخصية لاختيار العناصر المطلوب تشغيلها في بلد التعاقد أو تفويض مكتب الأخوة المختص أو ما في حكمه بذلك.

وعلى العنصر الذي يقع عليه الاختيار طبقاً للشروط والضوابط المحددة لذلك أن يقدم ما يثبت خلوه من الأمراض السارية والمعدية طبقاً للشهادة الصحية الدولية وعلى ألا يخل ذلك بالتزام من يقع عليه الاختيار بإعادة الفحص الطبي حال دخوله إلى الجماهيرية العظمى متى طلب منه ذلك.

مادة (6)

تعتمد نماذج عقود العمل المبدئية المبرمة مع من يتم اختيارهم من قبل مكتب الأخوة المختص أو ما في حكمه.

مادة (7)

تلتزم جهات العمل بإتمام إجراءات التعاقد النهائية والحصول على الإقامة اللازمة بعد وصول العاملين المتعاقد معهم مبدئيا إلى مكان العمل.

مادة (8)

تصدر الإدارة العامة للجوازات والجنسية تصريح الإقامة لغرض العمل محدد المدة بناء على عقد العمل المعتمد من اللجنة الشعبية العامة* للقوى العاملة والتدريب والتشغيل وبمراعاة الشروط والضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 مسيحي، المشار إليه.

مادة (9)

على كافة جهات العمل بالقطاعين العام والأهلي إبلاغ الإدارة العامة للجوازات والجنسية أو فروعها بأية تغيرات تطرأ على المهنة المتعاقد معه أو جهة عمله أو محل إقامته خلال أسبوعين، وذلك لإجراء التعديلات اللازمة على تصريح الإقامة وإخطار قطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل بذلك.

مادة (10)

على كل من يرغب في دخول أرض الجماهيرية العظمى لغرض البحث عن العمل في المهن المسموح بشغلها من غير العناصر الوطنية من رعايا الدول المشار إليها بالمادة (1) من هذا القرار مراعاة الآتي:

– ملء النموذج المعد لذلك عند منفذ الدخول.

– إثبات اللياقة الصحية والخلو من الأمراض السارية والمعدية بموجب الشهادة الصحية الدولية.

– ما يفيد تأهيله وخبراته في مجال العمل الذي يرغب في مزاولته بالجماهيرية العظمى معتمدا من جهات الاختصاص في بلده.

– التعهد بمغادرة البلاد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الدخول في حالة عدم حصوله على العمل المطلوب وعلى أن يختم على جواز سفرة عند الدخول بما يفيد أنه قادم لغرض البحث عن العمل.

مادة (11)

تتولى الإدارة العامة للجوازات والجنسية إصدار تصريح بالإقامة لغرض البحث عن العمل صالح لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ دخول البلاد وفقا للمادة السابقة.

وفي حال حصول الباحث عن العمل على فرصة عمل خلال هذه المدة فعليه تسوية وضعه طبقا للضوابط المحددة بهذا القرار.

وفي حال عدم حصول الوافد على فرصة عمل خلال مدة ثلاثة الأشهر المحددة له في تصريح الإقامة لغرض البحث عن عمل فعليه مغادرة البلاد بنفسه فإذا تخلف عن المغادرة بعد انقضاء هذه المدة تولت الأجهزة الضبطية ترحيله على نفقته الخاصة من المنفذ الذي دخل منه، مع إبلاغ بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي لدولته لدى الجماهيرية العظمى بذلك.

مادة (12)

على كل من انتهى عقد عمله – ممن تسري عليهم أحكام هذا القرار – مغادرة البلاد خلال أجل أقصاه شهر واحد إلا إذا رغبت جهة عمله في تجديد عقد عمله أو حصوله على عمل في جهة عمل أخرى بشرط موافقة قطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل وبمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القرار.

مادة (13)

في جميع الأحوال يراعى تسجيل عقود العمل لدى مصلحة الضرائب والقيام بإجراءات التسجيل والاشتراك لدى الضمان الاجتماعي وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة (14)

مع عدم الإخلال بأحكام العقود الموقعة، وإلى حين انتهاء مدتها، يقتصر تقديم الخدمات الصحية والتعليمية لجميع العاملين من غير الليبيين على المؤسسات والمرافق الصحية والتعليمية الخاصة والأهلية وبالمقابل المقرر لذلك، باستثناء الخدمات التعليمية والصحية للمتعاقدين مع الجهات العامة الممولة مباشرة من الخزانة العامة على أن تتضمن عقود عملهم ذلك.

مادة (15)

تتولى كل من اللجنة الشعبية العامة للتعليم واللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة واللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي وضع الأسس والضوابط والأوضاع اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (14) من هذا القرار.

مادة (16)

يتولى كل من قطاعي القوى العاملة والتدريب والتشغيل والأمن العام وغيرهما من القطاعات العامة ذات العلاقة موافاة اللجنة الشعبية العامة بتقارير تقييم للبرنامج المعتمد بموجب أحكام هذا القرار وذلك فور انقضاء ستة أشهر من تاريخ العمل به.

مادة (17)

تسري أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 مسيحي، بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.

مادة (18)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (19)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءت.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في :11/صفر

الموافق: 28/02/1375 و.ر 2007 مسيحي

صنف النص:قرار
عدد النص:98
تاريخ النص:2007-02-28
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.