قرار
في شأن رسوم التوثيق والتصديق على التوقيعات
وإثبات التاريخ (1)
وزير العدل،
في 18 من أكتوبر سنة 1958، وعلى المادة (232)
من قانون إجراءات المحاكم الشرعية، والمادة (5)
من قانون نواب القضاة.
قرر
مادة (1)
إلى أن يصدر قرار آخر بتحديد الرسوم المتعلقة بالتوثيق والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ، يستمر العمل في هذا الشأن بالأحكام التي كانت سارية قبل نفاذ قانون نظام القضاء المشار إليه.
ويقوم القاضي الشرعي أو نائب القاضي أو الإمام بتوريد جميع الرسوم المحصلة إلى خزانة الولاية المختصة بعد تسليم الإيصال اللازم لصاحب الشأن.
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من 10 يناير سنة 1959
بنغازي في 24 جماد الثاني 1378 هـ.
الموافق 3 يناير سنة 1959 م.
عبد الحميد عطية الديباني
وزير العدل
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.