احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار لسنة 1959 بشأن رسوم التوثيق والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ

                 قرار                 

في شأن رسوم التوثيق والتصديق على التوقيعات

وإثبات التاريخ (1)

 

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر

في 18 من أكتوبر سنة 1958، وعلى المادة (232)

من قانون إجراءات المحاكم الشرعية، والمادة (5)

من قانون نواب القضاة.

 

قرر

 

مادة (1)

إلى أن يصدر قرار آخر بتحديد الرسوم المتعلقة بالتوثيق والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ، يستمر العمل في هذا الشأن بالأحكام التي كانت سارية قبل نفاذ قانون نظام القضاء المشار إليه.

ويقوم القاضي الشرعي أو نائب القاضي أو الإمام بتوريد جميع الرسوم المحصلة إلى خزانة الولاية المختصة بعد تسليم الإيصال اللازم لصاحب الشأن.

 

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من 10 يناير سنة 1959

 

بنغازي في 24 جماد الثاني 1378 هـ.

الموافق 3 يناير سنة 1959 م.

عبد الحميد عطية الديباني

وزير العدل

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1959-01-03
الوزارة / الهيكل:وزير العدل
حالة النص:ملغى

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.