بإنشاء شعبة في البوليس الاتحادي (1)
● بعد الاطلاع على المادة (2) من القانون رقم (3)
لسنة 1961 بتنظيم قوة البوليس الاتحادي وبناء
● على ما عرضه مدير عام البوليس الاتحادي.
تنشأ في البوليس الاتحادي شعبة باسم “شعبة الأمن والحراسة والتدريب” وتختص بما يلي:
أ- تأمين وحراسة مجلس الأمة والمؤسسات والمنشآت الاتحادية الهامة.
ب- حراسة الشخصيات الرسمية والشخصيات الأجنبية البارزة التي تزور البلاد زيارة رسمية بناء على طلب الجهات المختصة.
جـ- تدريب المستجدين لقوة البوليس الاتحادي وإقامة دورات تدريبية لأعضاء القوة حسبما يراه المدير العام للبوليس الاتحادي.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.