احدث القوانين

>

قرار لسنة 1961 بشأن لجنة صندوق الضمان لضباط الصف والجنود “1”

قرار بشأن لجنة صندوق الضمان لضباط الصف

والجنود (1)

مجلس الوزراء،

● بعد الاطلاع على المادة (10) من قانون صندوق

الضمان لضباط الصف والجنود الصادر في 21

أكتوبر 1959 والمعدل بالمرسوم بقانون الصادر في

7 يونية 1961،

● وبناء على ما عرضه علينا وزيرا الدفاع والمالية،

قرر

مادة (1)

تكون لجنة صندوق الضمان لضباط الصف والجنود تابعة لوزارة الدفاع وتشكل على الوجه الآتي:-

مدير عام وزارة الدفاع أو من يقوم مقامه رئيسا

موظف من وزارة المالية لا تقل درجته عن الثانية يختاره وزيرها عضوا

موظف من إدارة الخدمة المدنية لا تقل درجته عن الثانية يختاره مديرها عضوا

المستشار القضائي لوزارة الدفاع ويجوز لوزير الدفاع في حالة عدم وجود هذا المستشار أن ينتدب ضابطا برتبة مقدم.

ويتولى سكرتيرية هذه اللجنة موظف يندب بموافقتها من وزارة الدفاع ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل يكون من بينهم الرئيس وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس وتنعقد اللجنة بناء على دعوة من رئيسها مرة على الأقل في كل شهر كما يجوز دعوتها إلى الانعقاد كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

مادة (2)

تبدأ السنة المالية لمال الضمان من أول أبريل وتنتهي في أخر مارس من السنة التالية.

مادة (3)

تتولى مديرية الحسابات العسكرية في الجيش الليبي إمساك حسابات الضمان طبقا للقواعد التي تضعها لجنة صندوق الضمان بالاتفاق مع وزارة المالية, وتخضع حسابات مال الضمان لفحص ديوان المحاسبة ومراجعته, ويقدم الديوان تقريراً سنوياً بنتيجة الفحص إلى وزيري الدفاع والمالية.

مادة (4)

تقدم دائرة الحسابات العسكرية إلى وزيري الدفاع والمالية تقريراً عن أعمال الصندوق عن السنة المالية المنتهية في ميعاد لا يجاوز شهراً من انقضائها.

مادة (5)

تقوم دائرة الحسابات العسكرية بتحضير الميزانية السنوية لمال الضمان، وتقدمها اللجنة في ميعاد لا يجاوز آخر ديسمبر من كل سنة.

مادة (6)

تقدم اللجنة لوزير الدفاع تقريرا سنويا بتوصياتها فيما يتعلق باستثمار مال الصندوق, ولوزير الدفاع أن يأخذ بهذه التوصيات بعد الاتفاق مع وزير المالية.

مادة (7)

تقدم طلبات صرف التعويضات المستحقة في حالة انتهاء الخدمة أو الوفاة الطبيعية وطلبات السلف المشار إليها في المادة الثامنة من القانون المشار إليه إلى رئيس أركان الجيش وأما ما عدا ذلك من الطلبات الأخرى فتقدم إلى لجنة صندوق الضمان.

مادة (8)

لا تصرف مبالغ التعويض المستحقة التي تقررها اللجنة إلا بناء على توقيع من رئيسها.

مادة (9)

تعد اللجنة بالاتفاق مع وزارة المالية نماذج الطلبات والاستمارات والسجلات اللازمة لأعمال الصندوق.

مادة (10)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

صدر بمدينة البيضاء في 29 ربيع الثاني 1381 هـ.

الموافق 9 أكتوبر 1961 م.

محمد عثمان الصيد

رئيس مجلس الوزراء

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.