احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة علاوة المهنة لأعضاء قوة البوليس الاتحادي

قرار مجلس الوزراء

بتعديل بعض أحكام لائحة علاوة المهنة لأعضاء قوة

البوليس الاتحادي (2)

 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة (16) من قانون البوليس

الاتحادي رقم (3) لسنة 1961 م،

  • وعلى لائحة علاوة المهنة لأعضاء قوة البوليس

الاتحادي الصادرة في 20 من يوليه سنة 1961 م،

  • وبناء على ما عرضه مدير عام البوليس الاتحادي،

 

قرر

 

مادة (1)

يضاف إلى الجدول المرافق للائحة علاوة المهنة لأعضاء قوة البوليس الاتحادي المشار إليها طائفة جديدة هي طائفة “فني بصمة”.

 

مادة (2)

يمنح أفراد طائفة (فني البصمة) علاوة شهرية مساوية للعلاوة المقررة في اللائحة المشار إليها للمساعدين الفنيين بالمختبر الجنائي.

 

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

 

صدر بالبيضاء في 17 جماد الثاني 1382 هـ.

الموافق 14 نوفمبر 1962 م.

أحمد عون سوف

رئيس مجلس الوزراء بالوكالة

 

 

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1962-11-14
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.