احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1963 بشأن إنشاء نيابة أمن الدولة

قرار وزير العدل –

لسنة 1963 بشأن إنشاء نيابة أمن الدولة

وزير العدل

· بعد الإطلاع على المادة (80) من قانون نظام القضاء رقم (29) لسنة 1962م.

· وعلى قرارانا بانشاء النيابات الكلية والجزئية.

قرر

مادة (1)

ينشأ بمكتب النائب العام نيابة كلية تسمى “نيابة أمن الدولة” وتختص بالتحقيق والتصرف في كافة الجرائم الآتية، والتي تقع في كافة أنحاء المملكة:

1 الجنايات والجنح المضرة بكيان الدولة وبأمن الدولة الداخلي والمنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

2 الجرائم المنصوص عليها في قانون المطبوعات.

3 الجرائم المنصوص عليها في قانون أمن الدولة.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

صدر في طرابلس 27 رمضان سنة 1382 هـ

الموافق : 21 فبراير لسنة 1963م

عمر محمود المنتصر

وزير العدل

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1963-04-15
الوزارة / الهيكل:وزير العدل
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.