احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1965 بشأن استمرار المجالس البلدية التي انتهت مدتها

قرار

بإستمرار المجالس البلدية

التي انتهت مدتها (1)

 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة (64) فقرة (2) من المرسوم

بقانون رقم (8) لسنة 1964 م في شأن الإدارة 

المحلية،

 

قرر

 

مادة (1)

تبقى قائمة المجالس البلدية التي انتهت مدتها عند نفاذ هذا القرار وذلك إلى حين إعادة تشكيلها خلال المدة المنصوص عليها في المادة 64 من المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1964 المشار إليه.

 

مادة (2)

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

 

صدر في طرابلس بتاريخ 25 رمضان

1384 هـ.

الموافق 27 يناير 1965 م.

حسين مازق

رئيس مجلس الوزراء بالوكالة

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1965-01-27
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.