احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1965 بشأن الزى الرسمى لأعضاء قوة حرس الجمارك

قرار وزير المالية

بشأن الزي الرسمي لأعضاء

قوة حرس الجمارك (1)

 

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الثانية من القانون

رقم (3) لسنة 1962 في شأن قوة حرس الجمارك.

  • وبعد أخذ رأي وكيل وزارة المالية لشؤون

الجمارك والانتاج.

 

قرر

 

مادة (1)

يكون الزي الرسمي لأعضاء قوة حرس الجمارك اللون الرمادي الخاص في فصل الشتاء واللون الكاكي الخاص في فصل الصيف.

 

مادة (2)

يكون الشعار المميز للقوة مكون من سنبلة قمح وسعفة نخيل يتوسطهما غصن زيتون ويعلوهم التاج.

 

مادة (3)

يلغي قرار وزير المالية الصادر بتاريخ 3-4-1963 بشأن الزي الرسمي لأعضاء قوة حرس الجمارك.

 

مادة (4)

على وكيل وزارة المالية لشؤون الجمارك والإنتاج تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول يناير 1966.

 

صدر بطرابلس في 13 – 7 – 1965 م.

عمر الباروني

وزير المالية

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1965-07-13
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.