احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1965 بشأن تحديد الجنح التي يجوز فيها لوكلاء النيابة إصدار الأمر الجنائي

قرار وزير العدل

بتحديد الجنح التي يجوز فيها لوكلاء

النيابة إصدار الأمر الجنائي (1)

 

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المادة (298) مكرراً من قانون

الإجراءات الجنائية،

  • وعلى قانون العقوبات،

 

قرر

 

مادة (1)

يجوز لوكلاء النيابة – كل في دائرة اختصاصه – إصدار الأمر الجنائي في الجنح المنصوص عليها في المواد 259 و289 و290 و295 و379 و387/1 و421 و430/1 و438 و458 و459 و469/2 و472 و489 و497 من قانون العقوبات.

 

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويلغى القرار الوزاري الصادر في 22 نوفمبر 1964 بتحديد الجنح التي يجوز فيها لوكلاء النيابة إصدار الأمر الجنائي.

 

صدر بطرابلس في 13 يناير 1965.

عبد الحميد البكوش

وزير العدل

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1965-01-13
الوزارة / الهيكل:وزير العدل
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.