احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1965 بشأن تنظيم إجراءات المحاكم التأديبية

قرار وزير الداخلية

بلائحة تنظيم إجراءات المحاكم التأديبية (1)

 

وزير الداخلية،

  • بعد الاطلاع على المادة (34) من المرسوم بقانون

رقم (18) لسنة 64 بشأن قوة الأمن.

 

قرر

 

مادة (1)

تكون المحاكمة التأديبية لأعضاء قوة الأمن من غير الضباط بناء على صحيفة اتهام يحررها الضابط المنتدب للتحقيق في الجزء – أ – من الاستمارة المرافقة وتحال مع محاضر التحقيق إلى الضابط المنتدب للمحاكمة.

 

مادة (2)

يقوم الضابط المنتدب للمحاكمة بإبلاغ المتهم عن طريق رئيسه المباشر بملخص التهمة متضمنة الزمان والمكان اللذين حددهما للمحاكمة وعليه إثبات ذلك في الجزء – ب – من الاستمارة المرافقة.

 

مادة (3)

يحضر المتهم جلسة المحاكمة التأديبية مرتدياً الزي الرسمي ويجرد من غطاء الرأس والنطاق قبل دخوله الجلسة.

 

مادة (4)

يكون حضور المتهم جلسة المحاكمة في حراسة طابور برئاسة أحد أفراد القوة من رتبة تماثل رتبة المتهم على الأقل. ويؤدي هذا الرئيس التحية العسكرية ويبلغ عن حضور المتهم والحرس ويبقى المتهم والحرس في حالة استعداد أثناء المحاكمة.

 

مادة (5)

تبدأ المحاكمة بتلاوة صحيفة الاتهام من قبل المختص بالمحاكمة ثم يسأل المتهم عن صحة ما ورد فيها.

 

مادة (6)

إذا قرر المتهم أنه غير مذنب تسمع أقوال شهود الإثبات فشهود النفي بعد أداء القسم المنصوص عليه في المادة الثانية، ويحق للمتهم مناقشة الشهود فيما يدلون به من أقوال ثم يدلي المتهم بدفاعه عن نفسه إذا شاء، وبعدئذ يصدر القائم بالمحاكمة حكمه بالبراءة أو بالإدانة ويقرر فيه العقوبة المناسبة وفقا لحكم المادة 35 من القانون وللقائم بالمحاكمة أن يطلع على ملف المتهم وسجل خدمته قبل الحكم بالإدانة.

 

مادة (7)

إذا قرر المتهم أنه غير مذنب تسمع أقوال شهود الإثبات فشهود النفي بعد أداء القسم المنصوص عليه في المادة الثانية، ويحق للمتهم مناقشة الشهود فيما يدلون به من أقوال ثم يدلي المتهم بدفاعه عن نفسه إذا شاء، وبعدئذ يصدر القائم بالمحاكمة حكمه بالبراءة أو بالإدانة ويقرر فيه العقوبة المناسبة وفقا لحكم المادة 35 من القانون وللقائم بالمحاكمة أن يطلع على ملف المتهم وسجل خدمته قبل الحكم بالإدانة.

 

مادة (8)

يؤدي الشهود اليمين القانونية الآتية:-

(أقسم بالله العظيم أن الشهادة التي سأقدمها أمام هذه المحكمة هي الحق كل الحق ولا شيء غير الحق والله على ما أقول شهيد) ويكون الحلف على حسب الأوضاع المقررة بديانته إن طلب ذلك.

 

مادة (9)

يحرر محضر الجلسة في الجزء – جـ – من الاستمارة المرافقة, ويثبت القرار بالإدانة أو البراءة في الجزء – د – من الاستمارة فإذا انتهت المحاكمة بتوقيع عقوبة تأديبية, تحال الأوراق إلى المدير العام لقوة الأمن أو مدير الإدارة المختص بحسب الحال وفقا لحكم المادة 36 من القانون.

وفي حالة إحالة الأوراق إلى مدير عام قوة الأمن أو مدير الإدارة المختص بدون توقيع عقوبة تحرر الإحالة مع الملاحظات اللازمة في الجزء – هـ – من الاستمارة المرافقة.

ويثبت قرار مدير عام قوة الأمن أو مدير الإدارة المختص بانتداب ضابط آخر يتولى المحاكمة لا تقل رتبته عن المقدم في الجزء – و – من الاستمارة المرافقة كما يحرر قرار الضابط المنتدب المشار إليه في الجزء – ز – من الاستمارة المرافقة.

وتثبت إجراءات المحاكمة أمام مدير عام قوة الأمن أو مدير الإدارة المختص والقرار الصادر بشأنها في الجزء – جـ – من الاستمارة المرافقة.

 

مادة (10)

يفض القائم بالمحاكمة الجلسة ويخرج المتهم من قاعة المحاكمة في حراسة طابور الحرس.

 

مادة (11)

على المديرين العامين لقوة الأمن ومديري الإدارات المختصين تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

 

طرابلس في 16 صفر 1385 هـ.

الموافق 26 يونيه 1965 م.

فاضل الأمير

وزير الداخلية
 

استمارة (أ)

صحيفة الاتهام

 

رقم ورتبة واسم رجل القوة المتهم…….………………………………………………

تاريخ ووقت ومكان ارتكاب المخالفة……..…………………………………………….

وصف المخالفة والمادة القانونية……………………………………………………….

رتبة واسم الضابط المختص بإجراء المحاكمة…………………………………………….

توقيع الضابط المحقق

………………….

ب – ابلاغ المتهم

تاريخ و مكان المحاكمة

تاريخ إبلاغ المتهم بتاريخ ومكان المحاكمة وبمضمون الاتهام عن طريق رئيسه المباشر…..

………………………………………………………………………………..

توقيع الضابط المختص بإجراء المحاكمة

…………………………………

 

جـ – محضر الجلسة

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 

د- قرار الضابط متولي المحاكمة

 

………………

……………….

 

توقيع الضابط متولي المحاكمة

……………………….

 

تاريخ الإحالة من الضابط المنتدب

إلى المدير العام

…………………                                                توقيع الضابط المنتدب

…………………                                                …………………

 

التاريخ ………….

التوقيع

…………………

 

و – قرار المدير العام بانتداب ضابط آخر لتولي المحاكمة

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

 

 

ز – قرار الضابط الآخر المتولي المحاكمة

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

 

 

حـ – إجراءات المحاكمة أمام المدير العام والقرار

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

 

التاريخ                                                                          التوقيع

………………..                                                          ……………….

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1965-06-26
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.